الطبيعة القانونية للشركات الرياضة بالمغرب على ضوء قانون التربية البدنية والرياضة 30.09

 




الطبيعة القانونية للشركات الرياضة بالمغرب على ضوء قانون التربية البدنية والرياضة 30.09

The legal nature of sports companies in Morocco in light of the Physical Education and Sports Law 30.09

 

عبد المجيد كوزي

أستاذ التعليم العالي مساعد كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس

 

الملخص: الموضوع: الطبيعة القانونية للشركات الرياضة بالمغرب على ضوء قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 هو تأملات أولية في الشركات الرياضية والتي حدد المشرع المغربي من خلال قانون التربية البدنية والرياضة شكلها في شركة للمساهمة،ومن تم معرفة الطبيعة القانونية في مختلف أبعادها القانونية، من خلال التأطير القانوني لقانون التربية البدنية والرياضية مستلهمين من مؤتمر الصخيرات أرضية لتجاوز مختلف المعيقات التي عرفها الحقل الرياضي ببلادنا قبل القانون 30.09 خاصة على مستوى التدبير والتسيير الرياضين.

كما استحضرنا من خلال القسم الثاني من الموضوع إشكالية الحكامة في تدبير الشأن الرياضي ببلادنا والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه شركات المساهمة في تذويب الهوة بين التسيير التقليدي والتسيير الحديث في المجال الرياضي المبني على الحكامة باعتبارها مطلبا مجتمعيا ملحا للنهوض الفعلي بالقطاع الرياضي ببلادنا، وخلصنا لكون التطبيق العملي للشركات الرياضية ما زال يراوح مكانة بالنظر لمجموعة من العراقيل التي تحول دون نجاح المشروع الذي حدده قانون التربية البدنية والرياضة لتجويد المشهد الرياضي والرقي به نحو الاحتراف الحقيقي المنشود.

Abstract : The law 30.09 of sports companies in Morocco  is a preliminary reflection on sports companies, which the Moroccan legislator defined through the Physical Education and Sports Law as a joint-stock company,  then framing the physical education and Sports law in its various dimensions and perspectives relying on the Skhirat Conference as a background for overcoming the various obstacles that the sports field in Morocco  knew ,before Law 30.09, at the level of sports management and management.

We also invoked, through the second part of the topic, the problem of governance in managing sports in Morocco and the great role that joint stock companies can play in bridging the gap between traditional management and modern management in this field based on governance as an urgent societal demand for the actual advancement of the sports sector; we concluded that the implementation of this project face a set of difficulties  that prevent the advancement towards the desired real professionalism.

مقدمة:

عرف النشاط الرياضي عبر العصور تطورا مستمرا وصل حد اعتبار الأنشطة الرياضية اليوم آلية صناعية في حد ذاتها، وأصبحنا نتحدث اليوم عن صناعة الأبطال والإعداد القبلي للوصول للأهداف المتوخاة من هذه الصناعة في مداها البعيد دوليا، بغض النظر عن شرعية ونزاهة الوسائل المعتمدة في تحقيقها، وذلك باستعمال وسائل احتيالية كالتلاعب بالمباريات واللقاءات الرياضية أحيانا، وأحيانا أخرى تحضير واستعمال آليات محظورة دوليا كالمنشطات[1]، بل أصبح الأنشطة الرياضية في بعدها الاحترافي بما فيها تلك الخارجة عن القانون مصدرا من مصادر الثروة وفضاء لتحقيق الكسب المالي  .

فالرياضة في بعدها العام اليوم وسيلة جماهيرية مؤثرة في الرأي العام الوطني والدولي، بل أضحت مجالا خصبا لتصريف مجموعة من الرسائل السياسية والاجتماعية[2]وفضاء للتعاون الدولي في المجال الرياضي كذلك، حيث انخرطت جل الدول في المجال الرياضي من أجل تنظيمه حتى لا يحيد عن المسار المحدد له قانونا وممارسة.

وذلك من خلال إحداث لجنة أولمبية يعهد لها بتنظيم وتأطير القطاع الرياضي وفق أهداف عامة وأخرى خاصة حددتها اللجنة الأولمبية الدولية لتحقيق السلم والسلام الدوليين ونشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر والعيش المشترك دون تمييز بين الدول والشعوب[3].

 والمغرب بدوره لم يحد عن هذا التوجه العالمي وانخرط منذ زمن بعيد في تقنين الممارسة الرياضية ملاءمة مع المنظومة الأولمبية وقوانينها الأساسية المتعارف عليها عالميا، من خلال إحداث العديد من المنشئات الرياضية باعتبارها الفضاءات الممكنة للأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وأشكالها، وتنظيم المجالات الرياضية وفق القوانين المؤطرة لكل نشاط رياضي بشكل منفرد على المستويين التنظيمي والتدبيري لتطوير المنافسة الرياضية من جهة والاستعداد الجيد للملتقيات الدولية ورفع راية المغرب وإشعاعه من جهة أخرى.

لقدعانت الرياضة الوطنية ردحا من الزمن جملة من الصعوبات والنقائص شكلت عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية، وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة، والتي تتجسد في إعداد هذا القانون الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي[4] .

حيث أولت الدولة المغربية في شخص والوزارة مكلفة بقطاع الشباب والرياضة، الاهتمام الأولي بالقوانين المؤطرة للأنشطة الرياضة في شكلها المبني على الهواية بعيدا عن الشكل الذي تدار وتسير بها الجمعيات الرياضية المحترفة على الصعيد الدولي، حيث نسجل غياب تصور تشريعي واضح للسياسات العمومية في المجال الرياضي وخلو  الدساتير المغربية السابقة تاريخ إحداث أول دستور للمملكة المغربية سنة  1962 إلى غاية دستور 1996، من أية إشارة للرياضة كحق من حقوق المواطنين، بل بقي المغرب  يستلهم قواعده الأساس في مجالات التأطير والتنظيم الرياضي من القانون الرياضي الفرنسي منذ زمن بعيد وبذلك سار  التشريع المغربي على شاكلة نظيره الفرنسي في نفس التوجه الرامي تغييب وعدم دسترة الرياضة في وثيقتهما الدسورية[5].

ومع دستور 2011[6] سجل المغرب قفزة نوعية بل تاريخية من خلال إقراره للرياضة لأول مرة، حيث نجد الفصل 26 يحدث عن مساهمة السلطات العمومية في النهوض بالرياضة، وعن دمقرطة الأجهزة الرياضية، إذ جاء فيه : "تُدعم السلطات العمومية، بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والفني والنهوض بالرياضة، كما تسعى إلى تطوير تلك القطاعات وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة".

 وفي نفس السياق نجد المشرع الدستوري في الفصل 31 اعتبر التربية البدنية من حقوق المواطنين، إذ نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مطالبة بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من مجموعة من الحقوق، ضمنها "حق الاستفادة من التربية البدنية والفنية "، وفي نفس المنحى الدستوري التأطيري والتنظيمي للرياضة الوطنية يستشف من  الفصل 33 منه التأكيد على السلطات العمومية في اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجي والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

فالمغرب من خلال ترسانته القانونية بات يطمح جاهدا لمواكبة التحولات التي عرفتها الرياضة الدولية على مستوى التشريع الرياضي والقانون الدولي للرياضة المعاصرة، بحكم ارتباطها بالمؤسسات التجارية والمالية والإعلامية[7] الكبرى عبر العالم.

 وتأسيسا على مشاريع تحديث الممارسة الرياضية، ذهب المشرع الوطني صوب مواكبة التحولات العالمية الرامية للذهاب نحو الاحتراف الرياضي وتجاوز الممارسات التقليدية زمن الهواية بمنطلقات وأسس صلبة والمضي قدما نحو الاقتصاد الرياضي المدر للدخل والمساهم في التنمية الشاملة للدولة المغربية من خلال التوجه نحو خلق الشركات الرياضية وفتح المجال للاستثمار الوطني والدولي في المجال الرياضي.

حيث عمل المشرع المغربي على تنظيم مختلف العلاقات التعاقدية الرياضية، منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي مباشرة بعد الظهور المشرف للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم لسنة 1986 من خلال قانون 87.06[8] سنة 1989 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، غير أنه بالنظر لعدم إحاطته بكل الجوانب الخاصة المتعلقة بالعلاقة التعاقدية الرياضية والتي كانت موضوع نزاع بين مختلف الفرقاء الرياضيين، جعل المشرع المغربي يتدخل من أجل إظهار وعي قانوني يستجيب ويساير التطور الحاصل في هذا المجال، وذلك من خلال إصدار القانون 09/30[9] لسنة 2010، وإعطاء حركية قوية في المجال الاقتصادي والتنموي، مما عجل بالعديد من محاولات للتقنين القانوني أمام التحديات التي تعرفها الرياضة في مختلف المجالات السابقة الذكر، وذلك لضبط جل الاختلالات التي كانت تشوب العلاقة التعاقدية بين النادي أو الجمعية الرياضية واللاعب المتعاقد معه، بل أكثر من ذلك نجد الوزارة الوصية على قطاع الرياضة عملت هي الأخرى على مواكبة وضبط العلاقة من خلال إصدار وزير الشباب والرياضة لقرار[10] غاية في الأهمية، والقاضي بسن العقود الرياضية النموذجية والتي تربط بين الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية والرياضي المحترف[11] .

ولعل التوجه الحالي نحو الشركة الرياضية في اعتقادنا يروم نحو تحصين الألعاب الرياضية وتوجيهها نحو الاحتراف الرياضي، على أساس التخطيط والتدبير العقلاني لمالية الجمعيات الرياضية التي أصبحت فضاء للمال والأعمال ومجالا لتحقيق الأرباح المالية إلى جانب المنافسة وتحقيق الانجازات والشهرة الرياضية، هذا دون التخلي عن باقي الأنشطة الرياضية التي لم يشملها نظام الاحتراف الرياضي المؤطر بقانون، والتي بقيت خاضعة لنظام الهواية والمؤطر هو الآخر بقانون تأسيس الجمعيات والمنصوص عليه في ظهير الحريات العامة[12].

ومن تم بات موضوع الشركات الرياضية التي تبناه المشرع المغربي انطلاقا من القانون الإطار 09/30[13]، له راهنية على المستويين الوطني والدولي، وجدة علمية وقانونية، حيث أعاد من خلال مجموعة من المراسيم والقرارات والقوانين بغية تنظيم الجمعيات الرياضية وأعطى لها صلاحية تأسيس شركات رياضية، مما خلق دينامية كبرى في تحديث الترسانة القانونية الوطنية ومواكبتها للمستجدات العالمية في المجال الرياضي ولو لم تكن على نطاق واسع .

 فكيف عالج المشرع المغربي هذا التحول الاستراتيجي للجمعيات الرياضية من الهواية إلى  الاحتراف و التي أصبحت اليوم ملزمة لتصبح شركات رياضية وماهية طبيعتها القانونية انطلاقا من القانون 30.09 ؟ ولماذا اختار المشرع شركة المساهمة تحديدا لتطبيق مشروع الاحتراف الرياضي في المغرب كآلية للتدبير والتسيير؟.

فدراسة وتحليل هذا الموضوع المتعلق بالشركات الرياضية انطلاقا من القانون الإطار 30.09 والإجابة عن الإشكالية التي يطرحها، سوف نتناوله في مبحثين أساسيين، الأول يتعلق بالطبيعة القانونية لتأسيس الشركات التجارية الرياضية بالمغرب و المبحث الثاني سوف نخصصه الكيفية التي اعتمدها المشرع المغربي من خلال شركة المساهمة بشكل حصري دون سواها من الشركات حتى تتماشى مع الشأن الرياضي كما حدده القانون 09/30.

المبحث الأول: الطبيعة القانونية للشركة الرياضية بالمغرب

علاقة بالقانون 09/30 الذي حدد انطلاقا من ديباجته الأهداف العامة والخاصة من هذا التأسيس والرامية إلى التوفيق بين النظام القانوني للرياضة المغربية مع المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية في المجال الرياضي من تحولات، بغية عصرنة المشهد الرياضي، وفتح المجال لدخول فاعلين جدد مشبعين بروح المقاولة والراغبين في الاستثمار في المجال الرياضي الذي أصبح فضاء عالميا في مجالات المال والأعمال والتداول المالي عبر البورصات المالية عبر المعمور.

فالقانون رياضي أفضى لوضع تصور خاص بناء على مجموعة من التراكمات الميدانية والتي نخرت جسم الرياضة الوطنية ومن بينها النصوص التشريعية والتنظيمية التي أصبحت متجاوزة مع الألفية الثالثة، نحو مفهوم جديد للاحتراف وتقنين الممارسة الرياضية من الهواية إلى الاحتراف، انطلاقا " من الدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا، فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطاع، فإن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام وتنميتهما تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها " بل لبنة في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي . 

ولعل التوجه الحالي نحو الشركات الرياضية غايته تحصين الممارسة الرياضية وتوجيهها نحو الاحتراف دون التفريط في باقي الأنواع الرياضية الأخرى التي تبقى خاضعة لنظام الهواية، فالرياضة اليوم تجاوزت مفهوم الهواية لتصبح علما قائم الذات مرتبط بالتخطيط العلمي المبني على النتائج، والتدبير الجيد، وأيضا فضاء للمال والأعمال لتحقيق الأرباح المالية إلى جانب المنافسة الرياضية وتحقيق الانجازات الشهرة الرياضية التي تفوق أحيانا شهرة رؤساء دول كبرى.

فالدولة أصبحت مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية من خلال سياسة عمومية بإستراتيجية واضحة المعالم، حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها، يساهم الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو للقانون الخاص ، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تنمية الحركة الرياضية والبنيات التحتية لممارسة الأنشطة الرياضية وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضة، وبالتالي لا بد من تقنين للظاهرة وتأطيرها بمجموعة من القواعد القانونية للشركات الرياضية على مستوى النظام القانوني للشركات الرياضية كما هو محدد في القانون الإطار للتربية البدنية والرياضة  والقانون المؤطر لشركة المساهمة ( المطلب الأول) ثم الطبيعة القانونية لتأسيس شركة المساهمة  الرياضية ( المطلب الثاني )  .

المطلب الأول : القواعد القانونية المؤطرة الرياضية بالمغرب ولشركة المساهمة

حاول المشرع المغربي انطلاقا من هذا القانون 09/30 المؤطر والمنظم للتربية البدنية والرياضة في المغرب، أن يحدد ماهية الطبيعة القانونية انطلاقا من الباب التمهيدي من القانون، حين اعتبرها المشرع " جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي"[14]، كما حاول أن يقدم مجموعة من التعاريف المؤطرة للعلاقة بين الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية وبين رياضي قصد إبرام عقد يضبط العلاقة بين مختلف أطراف العقد الرياضي وفق شروط حددتها المادة 14 من القانون ، [15] بل عمل المشرع المغربي من خلال قانون التربية البدنية في المادة 15 من القانون وجوبا أن تصبح كل جمعية رياضية تتوفر على 50 في المائة من عدد المحترفين المجازين لديها البالغين سن الرشد القانوني، أو يحقق للجمعية خلال ثلاثة مواسم رياضية  متتالية، وبمعدل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي[16]، أو يتجاوز معدل كثلة أجوره خلال ثلاثة مواسيم رياضية متتالية، مبلغا يحدد هو الآخر بنص تنظيمي خاص، وحتى يتسنى للشركة الرياضية تدبير وتسيير الفرع الرياضي موضوع الاحتراف الرياضي فالشركة الرياضية ملزمة أن تبقى شريكة في الجمعية الرياضية لأجل ضمان تسيير الفرع الرياضي الذي تتوفر فيه شروط الاحتراف الرياضي كما هو مبين في القانون  .

تخضع هذه الشركة الرياضية للقانون 17/95 المتعلق بشركة المساهمة[17]التي يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم أسمية تمتلك الجمعة الرياضية 30 في المائة على الأقل و 30 في المائة من حقوق التصويت،  فالشركة الرياضية عبارة عن عقد يلزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط رياضي مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الأرباح التي قد تنتج أو تتحقق أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة.

حيث ألزم المشرع من خلال القانون مصادقة الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية تكتفي الشركات بالانضمام إليه، وهكذا نجد المشرع المغربي قد أخضع قانون الشركات الرياضية لمقتضيات أحكام القانون المدني في شقه العام من جهة ولقانون شركات المساهمة من جهة أخرى لتحقيق مزيد من الضمانات القانونية.

إذا كانت الشركات المدنية تحدد بموجب غرضها تمارس أعمالا تكتسب صفة التاجر حسب ما ورد في المادة السادسة  وما بعدها من مدونة التجارة[18]، فإن الشركات التجارية فتصنف بحسب شكلها،  فشكل الشركة هو المحدد بل هو العنصر المؤسس في الشركات التجارية، حيث نجد المشرع المغربي من خلال القانون 17/95 أكد على أن شركة المساهمة هي شركة تجارية حسب شكلها بغض النظر عن غرضها، وبالتالي خضوعها للقانون التجاري في ممارستها، ومن تبعات شركة المساهمة في المجال الرياضي أيضا، أن المنازعات التي قد تطرحها  تحال على المحاكم التجارية وإن كان أحد أطرافها غير تاجر[19]، لعلة أن شركة المساهمة على نقيض شركة التضامن[20] التي تأخد بعين الاعتبار الشخصي.

ذلك أن شركة المساهمة تتبنى الاعتبار المالي فهي من شركة الأموال، شركة محدودة المسؤولية حيث أن شركاء الشركة المساهمين، لا يلتزمون إلا في حدود ما قدموا أو يمتلكون من من أسهم، وهذا ما يسمى في القانون التجاري بتخصيص الذمة المالية في شركة المساهمة، حيث حدد المشرع لشركة المساهمة حد أدنى لتأسيسها وهو 300 ألف درهم وفي عدد لا يقل عن خمس مساهمين،عكس المشرع الفرنسي الذي حدده في سبع مساهمين كحد أدنى، ولم يحدد المشرع المغربي سقفا محددا للحد الأقصى، حيث نجد العديد من الشركات العالمية الأمريكية واليابانية تحديدا أزيد من 500ألف مساهم، ومن الممكن أن تصل لمليون مساهم على أساس أن تكون مدمجة في البورصة.

كذلك فإن شركة المساهمة  لا تمتلك شخصيتها الاعتبارية إلا بعد قيدها في السجل التجاري، فميلاد شركة المساهمة مرهون بالقيد في السجل التجاري لزوما، فإلى جانب قانون الالتزامات والعقود من خلال الفصول المؤطر للشركة والتي حددها في الفصول 982 إلى 1091 والتي تحكمها قبل القيد في السجل التجاري، طبقا للمادة الثامنة من القانون 17/95[21]، فلشركة المساهمة لوحدها من لها الحق في إصدار سندات رأسمال قابلة للتداول عبر الأسهم التجارية، إذ لا يمكن تسييرها إلا عبر جهاز تداولي كمجلس للإدارة بمعنى ليس بها مسير منفرد بل مجلس إداري للتسيير، على الأقل ثلاثة مسيرين من بينهم الرئيس ويسمى رئيسا لمجلس الإدارة، ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يصبح مديرا عاما للشركة.

فالقرار داخل مجلس الإدارة يخضع لسلطة الأغلبية على الأقلية وفي حالة تساوي الأعضاء يرجح رأي الرئيس، فشركة المساهمة يسودها مبدأ قاعدة الأغلبية العددية، حيث أولى المشرع المغربي عناية كبيرة برأسمال خاصة تلك ذات الاكتتاب المفتوح والتي حدد لها 3 ملايين درهم كحد أدنى،بقيمة مالية للسهم لا تقل عن 10 دراهم للسهم الواحد كحد أدنى .

المطلب الثاني:  الطبيعة القانونية لتأسيس شركة المساهمة الرياضية بالمغرب

بالرجوع للقانون 09/30 الذي أكد في بابه التمهيدي على ضرورة ربط وضبط العلاقة بين الجمعية الرياضية التي تخلت عن نظام الهواية نحو الاحتراف، وبين رياضي بصفته محترفا لدى الجمعية الرياضية أو مؤطرا لتك الجمعية الرياضية، أو منظما لمنافسة رياضية أو تظاهرة رياضية، أو تلك العلاقة الملزمة مع جامعة رياضية لها نفس النشاط الرياضي، وكل مؤسسة تكوينية تابعة لجامعة أو عصبة أو جمعية رياضية تمكن رياضيين لا يقل عمرهم عن 12 سنة من الحصول على تكوين رياضي من جهة وعلى تعليم مدرسي عام أو تكوين مهني من جهة أخرى، قصد إبرام عقود[22] تنظم تلك العلاقة.

وحتى تتحول الجمعية الرياضية التي كانت تخضع في تنظيمها لقواعد التأسيس لأحكام ظهير الحريات العامة[23]، يكون فيه الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية الهاوية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله، في حين ألزم المشرع المغربي من خلال القانون السالف الذكر شروطا أساسية لتحويل الجمعية الرياضية لتصبح شركة رياضية من باب الوجوب توفرها على 50 في المائة من المحترفين البالغين سن الرشد القانوني،أو تحقق الجمعية الرياضية خلال ثلاث مواسم رياضية معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي، أو يتجاوز معدل كتلة أجوره خلال ثلاث مواسيم رياضية متتالية، مبلغ يحدد بنص تنظيمي أيضا، آنذاك يمكن أن تحدث الجمعية الرياضية الشركة الرياضية.

تؤسس شركة المساهمة الرياضية وفق مقتضيات قواعد والأركان العامة لتأسيس الشركات[24] فهي عبارة عن عقد يجب أن تتوفر فيه شروط العقد التجاري، متوفرا على أركانه العامة والخاصة[25] .

حيث تتخذ شكل شركة مساهمة ويتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية وأكد المشرع المغربي من خلال القانون 09/30 المادة 15 ضرورة تملك الجمعية الرياضة 30 في المائة من أسهمها و30 في المائة على الأقل من حقوق التصويت، ولزوما أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية.

ذلك أن الأنظمة الأساسية للشركة الرياضية يعتبر بمثابة دستور يسترشد، بل هو عنوان الحقيقة التجارية إذ لا يمكن لأي دليل أو مبررات أن يضاهي ما هو مضمن في النظام الأساسي، تأسيسا للمادة 11 من القانون 17/95[26]، وحسنا فعل المشرع المغربي فالشركة الرياضية باعتبار شركة مساهمة بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، فالمشرع لا يقبل أي وسيلة للإثبات تفند ما هو مضمن في القانون الأساسي للجمعية الرياضية وهذه قاعدة عامة مؤسسة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها[27].

وفي هذا الخصوص أيضا أكد المشرع من خلال القانون 09/30 أنه من باب اللزوم تثبيت الاتفاقات بين المساهمين كتابة بغض النظر على شكلها ( رسمية أو عرفية) رفعا للحرج، بمعنى نوعا من التعايش بين ما هو مدون كتابة في النظام الأساسي  وما تم الاتفاق عليه  ما بين المساهمين ،وفي حالة تعارض ما بين النظام الأساسي للشركة الرياضية والاتفاقيات المكتوبة والمنصوص عليها، فإن الاجتهاد القضائي في كل من المغرب وفرنسا قد استقر في توجهه نحو الأنظمة الأساسية للشركة الرياضية، ذلك أن النظام الأساسي يجب أن ينظم رأسمال الشركة الرياضية وجهازها في التسيير والتدبير ومراقبة الحسابات وعدد الأسهم، وفئة هذه الأسهم علما أن القانون05/20[28] قد ألغى التصريح بالمطابقة لفائدة شركة المساهمة من تم استفادة الشركة الرياضية من هذا المقتضى القانوني.

المبحث الثاني: الشركة الرياضية آلية للحكامة في التدبير الرياضي بالمغرب

لقد أعطى المشرع المغربي انطلاقا من قانون التربية البدنية والرياضة أهمية كبرى للمسير الرياضي داخل الشركة الرياضية باعتباره طرفا أصليا في المعادلة التدبيرية للشأن الرياضي المغربي، فالتدبير الرياضي للشركة الرياضية لم يبق وليد زمن الهواية بل أصبح علما قائم الذات يدرس في المعاهد الرياضية والمؤسسات الاقتصادية العالمية في المجال، مما يفرض ضرورة توفر المسير الرياضي على المعرفة العلمية الدقيقة بالقوانين ذات الصلة بالشأن الرياضي في بعده الاحترافي خاصة في مجالات التدبير و التسويق التجاري  وتنظيم تلك العلاقة التي تجمعه المكتب المسير بالشركة الرياضية وما تطرحه من إشكالات جوهرية على مستوى التأطير والتنظيم ورتب عليه مسؤوليات هي نفسها التي أقرها القانون في شركات المساهمة، بل أضاف المشرع من خلال القانون الإطار أنه لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة والغاية من ذلك أن تتفرغ الجمعية الرياضية للأنشطة الرياضية وتسيير باقي الفروع الرياضية[29].

فالجمعيات الرياضية المحترفة؛ أصبحت اليوم ذات الصلة بالمجال المالي خاصة على مستوى الاستثمار،حيث أصبحنا اليوم نتحدث عن صفقات رياضية بملايير الدولارات، شركات متعددة  للألعاب الرياضية تدير أموالا باهضة، وأصبح نجوم الرياضة يمتلكون ثروات هائلة تستدعي تأطيرها بمجموعة من القوانين، شركات رياضية يترتب عليها مجموعة من الحقوق وتتحمل أيضا مجموعة من الواجبات المحددة طبقا لمقتضيات القانون الرياضي على مستوى التدبير والتسيير والآليات التنظيمية المواكبة، لتجاوز الاختلالات التي كانت تشوب نظام العقود الرياضية زمن الهواية.

مما فرض تكييف وتحديث المنظومة القانونية  وترتيت المسؤوليات والجزاءات على المخالفين والعابثين بالأموال المتداولة في الميدان الرياضي في بعديه المدني والجنائي المخالفة للأغراض المتوخاة من النشاط الرياضي الاحترافي عبر شركة المساهمة وفق خصائص محددة للشركات الرياضية ( المطلب الأول)، خاصة أن الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية تستفيد من مجموعة من المحفزات المالية حسب المادة 18 من القانون09/30 لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى، ومن تم تصرفها في كثلة مالية مهمة وجب تقييم مجالات صرفها في إطار الحكامة المطلوبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومت تم سؤال حكامة التدبير الرياضي من خلال شركة المساهمة  ( المطلب الثاني) .

المطلب الأول: خصائص الشركة الرياضي بالمغرب

 انطلاقا من المقتضيات القانونية المؤطر للتربية البدنية والرياضة 09/30 والذي ألزم الجمعيات الرياضية التي توفرت فيها الشروط السالفة الذكر، أن تتحول لشركات رياضية وتحديدا لشركة المساهة[30] دون غيرها من أنواع وأشكال الشركات المتعارف عليها داخل المغرب وخارجه، باعتبارها الشكل التجاري الأفيد حسب المشرع في تطبيق وتنفيذ نظام الاحتراف الرياضي .

ذلك أن مزاولة التجارة لم تعد حكرا على التجار لوحدهم بل يمكن أن يمارسها جماعة من الأفراد في شكل نظام الشركة التجارية، ووجدت في شركة المساهمة الإطار القانوني الأمثل لمزاولة نشاطها التجاري بغض النظر عن نشاطها، نظرا لخصوصيتها السهلة والميسرة في التدبير والتسيير العام للشركة، وتعطي الحق للمساهمين في الاطلاع على كل الحسابات المتعلقة بالشركة، وكذا تقاسم الأرباح والخسائر كل في حدود حصته في المساهمة في رأسمال الشركة تؤطرها عدة قواعد تنظيمية أساسية من بينها اتفاق الأطراف، القانون المدني كإطار مرجعي و مدونة التجارة ومعها قانون التربية البدنية 30.09 .

 فهي شركات رياضية تجارية موضوع نشاطها التجاري رياضي في أساسه، فالشركة الرياضية هي عبارة عن جمعية رياضية محترفة ألزمها قانون التربية البدنية بأم تسلك هذا المنحى لتطوير الممارسة الرياضية الاحترافية ولو على مستوى نشاط رياضي واحد كمنطلق في أفق التعميم على باقي المجالات الرياضية الأخرى، تخضع في تنظيمها وإدارتها لشركة المساهمة وفق قواعدها ومرتكزاتها المحددة في مدونة التجارة المغربية والقواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود.

فمن المسلمات أن نجد للقوانين الرياضية المغربية أيضا صدى في قانون الالتزامات والعقود، والقوانين ذات صلة وثيقة بالمال والأعمال، بل فضاء خصبا لتحقيق الأرباح المالية خاصة مع دخول الاحتراف الرياضي لحيز التنفيذ الذي أقرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث ألزم القانون الرياضي 09/30 المنظم والمؤطر والذي ميز ضمن مقتضياته التنظيمية الأندية الهاوية التي تبقى خاضعة لظهير الحريات العامة المنظم للجمعيات الرياضية، مع نظيرتها من خلال نظام الاحتراف الرياضي الذي بات يهم أندية البطولة الاحترافية درجة الأولى والبطولة الاحترافية للدرجة الثانية.

 كما نجدها متجسدة أيضا في القانون الاجتماعي من خلال نظام عقد الشغل بين النادي واللاعب المحترف[31]، عقودا رياضية وفق نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة كاملة أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي، وفق شروط محدد محدد في المادة 14[32]من القانون 30.09 و وفق أحكام القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.[33]

  وأخرى من خلال المقتضيات المحددة للمسؤولية المدنية والجنائية واتفاقيات الأطراف[34]، كفضاء لحل النزاعات العالقة بين مختلف مكونات النشاط الرياضي . واليوم أصبحنا نتحدث عن الشركات الرياضية كمكون جديد حيث ألزم المشرع المغربي من خلال القانون 09/30 باعتباره الإطار القانوني العام المؤطر والمنظم للأندية الرياضية وأنشطتها المختلفة، إلزام الجمعيات الرياضية ذات التوجه الاحترافي، أن تجنح نحو نظام  الشركات الرياضية متى توفرت لها شروطها القانونية من باب الوجوب كما حددتها المادة 15 من القانون 30.09، بل ضرورة ملزمة وحدد القانون نفسه مجالها في شركات المساهمة دون غيرها من الشركات وأكد المشرع عليها بتكرارها عشر مرات في المادة الأولى لوحدها من القانون 09/30، كما خصص الباب الثاني لتفصيل مهامها وأدوارها الأساسية من المادة 15 إلى غاية المادة 21 من القانون المذكور أعلاه، وحدد لها خصائص جلها مستمدة من قانون شركات المساهمة المغربي والتي تميزها عن باقي الشركات الأخرى، فهي شركة رياضية مملوكة بشكل مشترك لجميع مستثمريها من خلال حصة كل مساهم في رأسمالها، لها تشكيل القانوني انطلاقا من مدونة التجارة و تتمتع الشركة الرياضية بالشخصية الاعتبارية، ويتم فيها الفصل ما بين الملكية عن الإدارة، ولها كيانها القانوني المنفصل ، والمسؤولية المحدودة وقابلية تحويل الأسهم أيضا .

من خصائص الشركة الرياضية المتحولة من جمعية رياضية لها عدة فروع رياضية أيضا، تعهدها بتسيير جميع فروعها بما فيها الغير محترفة كما هو محدد في المادة 16 من القانون 30.09 وفق أحكام القانون وتحدد تلك العلاقة بين الجمعية والشركة الرياضية بموجب اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الشركة .

لقد تبنى المشرع المغربي رسميا نظام الاحتراف الرياضي محاولا تنظيم الحقل الرياضي خاصة على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي أقرت إحداث شركات رياضية انطلاقا من القانون 09/30 باعتبار كرة القدم تعتبر قاطرة تجر خلفها باقي الأنواع والأنشطة الرياضية في أفق تعميمها، كما حددت المادة 19 من القانون العلاقة ما بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية رفعا من كل لبس أن تحدث بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة، ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي :

-       تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها ؛
 
 - تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة ، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور.

-     توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة ؛

-     الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين ؛

-      شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى

-     مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات؛

-  كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني ؛
 
كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر. .

فالشركة الرياضية  هي نوع من أنواع الشركات التجارية التي يشملها القانون 95/17    بنشاط تجاري ذات طبيعة رياضية كنمط للتسيير وإدارة الأندية الرياضية المحترفة، وتحقق أغراضها التجارية كما هو محدد في شركات المساهمة وفق قواعدها العامة في التأسيس والتنظيم والهيكلة، تدار وتدبر الشركة الرياضية طبقا لمقتضيات القانون 30/09  بشكل تداولي، وهو شكل من أشكال التدبير التجاري لشركة المساهمة كما أسلفنا[35] تهدف تحقيق الربح وتحسين مركزها المالي وضمان استمرارية نشاطها التجاري[36]، لكن على أساس أن يكون المساهم في شركة رياضية واحدة دون سواها من الشركات الرياضية[37] ورتب المشرع عن ذلك مسؤوليات كما هو مبين في المادة 95 من القانون المؤطر للتربية البدنية والرياضة[38].

المطلب الثاني  : حكامة التدبير الرياضي من خلال شركة المساهمة

موضوع الحكامة في الشركات الرياضية، يطرح أبعاد مختلفة في علاقة بالشأن الرياضي، حيث يتداخل الجانب المالي والتدبيري بما هو اجتماعي وسياسي أيضا، مما يشكل اختلافا في الرؤية وأساليب المقاربة ومعايير الشفافية على مستوى المعاملات، وهي حقيقة اقتصادية قادمة من عالم المقاولات لتحط الرحال في القطاع الرياضي.

 بحيث أصبح التدبير والتسيير الرشيد المبني على الشفافية والرقابة والتقييم اليوم، أداة أساسية لتحسين أداء وتطور الشركات وهذا ما ذهب إليه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق جاك روغ بقوله : " نظرا لأن الرياضة قائمة على الأخلاق والمنافسات العادلة، فإن الحكامة الرياضية يجب أن تستوفي أعلى معايير من حيث الشفافية والديمقراطية والمحاسبة"[39].

 ذلك أن تطبيق مبدأ الحكامة في الشركات بشكل جيد، سيكون له أثر إيجابي على شركات المساهمة بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة، بسبب تجنب ما كان يحدث من نهب أو إساءة استعمال أموال الشركة، كما أن الشفافية التي تعتمدها الشركات في نشر و إعلان البيانات المالية المتعلقة بها، سيرفع من سمعتها لدى الشركاء و المتعاملين معها، ويمكنها كذلك من ربط و تقوية العلاقة بين أصحاب المصلحة داخل و خارج الشركة.

فالدولة المغربية من خلال سياستها في المجال الرياضي والتي حددت معالمها الأساسية مناظرة الصخيرات والتي عبدت الطريق لتعديل قانون التربية البدنية والرياضية، مستحضرة أزمة الحكامة في القطاع، مبدية حلولا لتجاوزها، فواقع التسيير الرياضي في بلادنا لم يحقق تلك الأهداف السامية المراد بلوغها، وكان مطلب الحكامة يرفع في زمن الإخفاقات دون أن تكون لنا سياسة عمومية واضحة في المجال الرياضي، فجاء القانون 30.09 ليضع القطار الرياضي في سكته الصحيحة أملا في انتعاش رياضي، ندخل من خلاله عالم الاحتراف من بابه الواسع من خلال تطوير وتوسيع وعقلنة الممارسة الرياضية وفق شروط موضوعية حددها قانون التربية البدنية والرياضة .

لقد ظلت الجمعيات الرياضية لردح من الزمن تراوح مكانها في ظل نظام الهواية، وتعدد الإخفاقات التسيرية والتدبيرية من قبل بعض رؤساء الجمعيات الرياضية خاصة في المجال المالي، وصلت أحيانا كثيرة ردهات المحاكم ببلادنا، مما دفع المشرع المغربي ومعه القطاع الوصي على الرياضة والشباب البحث عن الحلول الممكنة حماية للجمعيات الرياضية وللمال العام أيضا.

 ونظرا لأهمية الحكامة في مختلف مناحي المجالات خاصة بعد أن تحولت الجمعيات الرياضية لشركات رياضية، وحدد لها المشرع من خلال القانون 30.09 شركة المساهمة دون غيرها من أنواع الشركات نظرا لما تقتضيه شركة المساهمة في الممارسات السليمة العلمية أو أساليب العلمية الرشيدة في إدارة أعمال الشركة.

 فشركة المساهمة والتي حددها قانون التربية البدنية دون غيرها من أنواع الشركات المتنوعة والمتعددة عن غيرها بالشفافية والوضوح اللازمين، خاصة في المعاملات المالية ودعم الرقابة الداخلية التي تمكن المساهمين في الشركة الرياضية  مجموعة من الآليات التي تمكنهم من الاطلاع على أحوال الشركة والمساهمة في تحقيق الغرض الذي من أجله وجدت.

 ففي هذا الإطار؛ جاء المشرع بمقتضيات تدعم مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية من قبل دعم حق الإخبار،ووضع آليات تحد من ظاهرة الغياب وتجاوز إكراهات البعد الجغرافي، أيضا وبخصوص المهام الرقابية التي تتمتع بها الجمعية العامة في الاختصاصات الموكولة لها، خاصة في مجال التعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة  ذات المجلس إدارة، وتعيين وعزل أعضاء مجلس  الرقابة، وتعيين مراقبي الحسابات، والمصادقة على الميزانية من طرف مراقب الحسابات،وإلى جانب ذلك؛ تنظر الجمعية العامة في إطار مهامها الرقابية في مجموعة من التقارير التي يعدها مراقبو الحسابات والتي تتضمن نتائج القيام بالمهام الموكولة لهم من طرف الجمعية العامة، وهي عملية تكتسي أهمية بالغة لأنها تكشف بالتفصيل طبيعة وجدوى كل العمليات المالية التي تقوم بها الشركة.

إضافة إلى ذلك؛ منح المشرع مجلس الرقابة – الذي استحدث في ظل القانون 20.05 صلاحيات أوسع تمكنه من ممارسة رقابة فعالة على تصرفات المسيرين لشركة المساهمة[40].

 وفي المقابل متع المشرع المساهم في شركات المساهمة بحق حضور الجمعيات العامة، والتدخل في كل النقاط المعروضة ومناقشتها، وإدلاء الرأي بشأنها و توجيه الأسئلة  إلى أعضاء المجلس الإدارة ومراقبة الحسابات لا سيما التقرير الذي يعرضه هذا الأخير والذي يتضمن كل البيانات التي من شأنها أن تمكن المساهمين من التعرف على أوضاع الشركة المالية قبل اتخاذ قرار التصويت على هذه التقارير المعروضة على الجمعية العامة.و من أجل خلق توازن  بين مختلف مكونات شركة المساهمة وتفادي النزاعات التي قد تنشأ نتيجة تضارب المصالح مكن المشرع المساهمين في شركة المساهمة من آلية تجعلهم كفئة غير مسيرة يمارسون الرقابة المباشرة على الفئة المسيرة [41].

 ومن أجل ضمان حسن التدبير المالي والمحاسباتي في شركة المساهمة، تضمن القانون 20.19 [42]، إنشاء لجنة تدقيق الحسابات من طرف مجلس الإدارة، ولعل الهدف الأساسي من هذا النوع من الحكامة، هو تكريس المراقبة الداخلية والخارجية للشركة، وتمكين المساهمين من التمتع بممارسة حقوقهم، وإن اعتماد الحكامة كآلية للتسيير من شأنه الدفع بشركات المساهمة المغربية إلى الأمام، الحكامة أداة أساسية لتحسين أداء شركات المساهمة، وتطوير مستوى التنمية في بلد يتبنى سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق، ذلك أن ممارسات الحكامة الرشيدة تضمن نزاهة المعاملات المالية .

إن تطبيق نظام الشركات الرياضية من خلال شركات المساهمة لما يتضمنه هذا النظام التجاري من وسائل مشجعة على تفعيل الحكامة بشكل جيد، ييسر تجنب نهب مالية الشركة والحد من الممارسات المشينة التي عاشها التدبير والتسيير الرياضي التقليدي، فشفافية التدبير المالي من خلال نشر البيانات المالية للشركة الرياضية، سوف يعزز ثقة الشركاء والمساهمين والداعمين والمستشهرين أيضا،  وسوف يحد من العشوائية التي جاء القانون الإطار 30.09 للقطع مع الفساد الرياضي بجميع مكوناته، باعتباره كان يشكل عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والبشرية، من خلال نظام الاحتراف الرياضي والتوجه صراحة ومن باب الوجوب نحو شركة المساهمة الرياضية من خلال المادة 15 من القانون المذكور وبقي المشرع  يكرر مصطلح " الشركة الرياضية " 58 مرة في القانون تأكيدا على أهمية الشركة الرياضية في تطوير الممارسة الرياضية  والتنمية الاقتصادية وتحقق معها الأهداف المسطرة في السياسات العمومية في القطاع الرياضي في بلادنا.

و يحدد مجلس الإدارة الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها  كتحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة شريطة الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور.

كما يتحمل المجلس الإداري للشركة الرياضية توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة وتحديد الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين، كما يحدد المجلس الإداري للشركة الرياضية شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى كاستغلال صور الرياضيين[43]، بحث لم يغفل المشرع  مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات، وأيضا كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني وكيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر.

فالحكامة في التدبير والتسيير الرياضي ومعها الضبط القانوني للشركة الرياضية  أوكلها المشرع للمجلس الإداري من أجل المزيد من المردودية وتحقيق التنافسية المنشودة على الصعيدين الوطني والدولي،خاصة مع دخول القانون 17/95 حيز التنفيذ بالمغرب تم إحداث جهازين هما شركة مساهمة ذات مجلس إداري جماعي وأخرى ذات مجلس للرقابة، وهو نظام قانوني مستوحى من القوانين الألمانية وقد أبانت عن نجاعتها ومنها دخلت هذه القوانين لفرنسا سنة 1966 حققت النجاح المطلوب في القطاعين العام والخاص ومنها دخلت للمغرب.ونحو مزيدا من الحكامة في مجال التدبير والتسيير لمساهم في شركة رياضية منع المشرع المغربي من خلال المادة 20 من القانون 09/30 بشكل صريح أنه " لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي. ولا يجوز له ، من جهة أخرى ، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة ".

كما حدد المشرع بشكل لا يقبل التأويل من خلال المادة 21 من القانون الجهة الموكول لها إبرام العقود مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية كما هو مبين في المادة 14 من نفس القانون للشركة الرياضية دون غيرها ضمانا لحقوق الرياضيين والأطر المحترفة وتأمينهم ضد كل ما من شانه تعرضهم للمخاطر أثناء ممارستهم الرياضية من خلال اكتتاب عقود للتأمين من قبل الشركة الرياضية مع شركات التأمين.

في الجانب التمويل الرياضي بالمغرب فإنه لا يخضع إلى نفس الإجراءات التمويلية على المستوى الدولي في مجالات الاحتراف الرياضي، حيث تعتمد الجمعيات الرياضية على التمويل الذاتي بالإضافة لنظام الاستدانة المالي وإسهامات واشتراكات منخرطيها  باعتبارها شركات تجارية كبرى ولها أسهم متداولة بالبورصة.

أما في المغرب  فتجدر الإشارة أن مصدرها التمويلي الأساسي مرتبط بمساهمة الدولة من خلال قطاع الرياضة الوصي على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع الرياضي انطلاقا من الدعم المباشر للجامعات الرياضية وفق دفتر التحملات توافق الجامعات الرياضية المحترفة والجمعيات المنضوية تحت لوائها على مقتضيات نصوصه، تضمن من خلاله الوفاء بالتزاماتها اتجاه اللاعبين والمدربين والمستخدمين العاملين بالجمعية الرياضية بعقد قانون موقع ما بين الجمعية التي تحولت لشركت رياضية و الأغيار  مقابل الدعم المالي للجمعية.

من مصادر التمويل الأخرى نجد عقود النقل التلفزي للمباريات الوطنية والتي تدخل في مجالات التمويل الذاتي للجمعية الرياضية المحترفة وكذا الدعم المالي الذي يمكن أن توفر المجالس الترابية بالمملكة دعما للفرق الرياضية المحترفة، علاوة على المصادر المالية الأخرى من عائدات الإشهار واستغلال صور الرياضيين كما هو محدد في المادتين 58 و59 من القانون 30.09[44] لفادة مجموعة من الشركات والمؤسسات العمومية.

خاتمة :

لقد أصبحت الشركات الرياضية اليوم بالمغرب منظمة في إطار شركة المساهمة طبقا للقانون 30.09 تتميز بخصائص تميزها عن باقي الشركات، انطلاقا من الحكامة في التسيير والتدبير و الرقابة المالية المتعددة الأطراف، وفق نظام احترافي انطلق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني بدفتر للتحملات يضمن وثيرة للتدبير والتسيير لثلاثة مواسم رياضية كاملة.

ورغم ذلك فإن الشركات الرياضية بالمغرب لم تتحقق تلك الأهداف المشروعة والمتوخاة من نظام شركة المساهمة الرياضية، ولم يعرف قطاع الرياضة في بلادنا ذاك الإقلاع الحقيقي نحو الاحتراف الدولي بجميع مكوناته، خاصة على مستوى التدبير المالي للشركات الرياضية، والتي ورثت مجموعة من الاختلالات التي جاءت من العهد القديم، ويتم التحايل على القانون الجديد في الإبقاء عليها ضدا على القانون .

من بين النقائص التي تعرفها الشركات الرياضية في المغرب وجود عائلات بذاتها هي من تسير شركات المساهمة الرياضية، ذلك أن المساهمين في الشركة الرياضية تتشكل الأغلبية فيها من عائلة واحدة، أو من مستخدمين داخل شركة رئيس الجمعية الرياضية، أو من يدور في فلك رئيس الجمعية وأتباعه، سواء تعلق الأمر بمجلسها الإداري أو مكتبها المسير مما يطرح معه مبدأ الحكامة من جديد خاصة في التدبير المالي، حيث جل رؤساء هذه الشركات الرياضية يمتلكون شركات خاصة  يصعب الفصل بيهما في التدبير بأساليب وطرق احتيالية أحيانا، ولا تخدم مصلحة الشركة الرياضية بقدر ما تخدم المصالح الخاصة لرؤساء الجمعيات الرياضية، بحيث ألزم المشرع المغربي من خلال القانون 30.09 الجمعيات الرياضية أن تتحول لشركات رياضية كلما توفرت على شروط إحداثها، وبقي التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون حصريا على جامعة كرة القدم دون غيرها من الجامعات الرياضية، التي لم تستوعب بعد التحولات العميق لتنزيل توصيات مناظرة الصخيرات لسنة 2008  لحيز التنفيذ، وإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون 30.09 .


 



[1] -  قانون محاربة المنشطات في المغرب 97.12، و المرسوم رقم 2.21.520،دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7023 المعدل للقانون 97.12 المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

 ترديد شعارات وأناشيد تحمل مطالب سياسية واجتماعية وتضامنية تفوق في قوتها ومضامينها تلك التي تحملها الأحزاب والنقابات.

[2] - عبر مناشير جماهيرية "تيفو" تفاعلية يكون أبطالها الجماهير الرياضية

[3] ـ اللجنة الأولمبية الدولية :

تقوم اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم الألعاب الأولمبية الحديثة التي تعقد في الصيف والشتاء مرة كل أربع سنوات،وكانت أول دورة للألعاب الأولمبية الصيفية عقدت في أثينا في اليونان سنة 1896، وكانت أول دورة شتوية في شاموني بفرنسا سنة 1924.ويتجلى دورها في تنسيق وتنظيم وتطوير الألعاب والمسابقات الرياضية و التأكد من النهوض بها عبر الاتصال والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقوية وحدة الحركة الأولمبية وتحقيق مبدأ الرياضة في خدمة الإنسانية وكذلك التنسيق مع الهيئات المعنية العامة والخاصة والسلطات المختلفة وحماية حقوق أعضاء الحركة الأولمبية وتحقيق السلام.. فاللجنة الأولمبية تجسد قيمها النبيلة متمثلة في قيم مجتمعية من خلال تطوير الوعي الجماعي والروح الرياضية و التعاون وتنمية  القدرات الذاتية والجماعية وقيم ذات الصلة بالعيش المشترك وإشاعة قيم الوطنية والمواطنة الحقة في مجتمع متضامن ومتسامح مع الآخر، وكذا احترام القوانين المؤطرة لمختلف الأنشطة الرياضية.

[4]  -  ديباجة قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 رمضان 1431 (24 غشت 2010) بتنفيذ القانون رقم 09/30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، صادر بالجريدة الرسمية عدد 5885 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010)

[5]  -  منصف اليازغي ، دسترة الرياضة  ودور الفاعل السياسي في التنزيل ، مقال منشور بسلسلة قانون الرياضة العدد الأول 2012.

[6]  -  يوليوز 2011، صدر بالجريدة الرسمية عدد 5964، ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان (29يوليو2011).

[7]  - منصف اليازغي، مرجع سابق

[8]  - ظهير شريف رقم 188.172 صادر في 13 شوال 1409 (19ماي 1989) بتنفيذ القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. الجريدة الرسمية عدد 4003 بتاريخ 19/07/1987 الصفحة 803.

[9] - ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 رمضان 1431 (24 غشت 2010 )بتنفيذ القانون رقم 09/30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، صادر بالجريدة الرسمية عدد 5885 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010 )

[10]  - قرار رقم 1283.16 الصادر في 19 رجب 1437 (27 أبريل 2016 )

[11] -  يونس الكدي، خصوصية العقد الرياضي، ماستر الوسائل البديلة لفض المنازعات، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية فاس ، السنة الجامعية 2017/2018، ص:2.

[12]  -  ظهير الحريات العامة بالمغرب ظهير شريف رقم 1.58.376 صادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، الجريجة الرسمية  عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958 ص 2849.

 [13] - محمد العلمي، دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمر الرياضي،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص مركز الدراسات في العلوم القانونية والسياسية، مختبر البحث، القانون والفلسفة والمجتمع، ص: 9، السنة الجامعية 2020/.2021

[14]  -ديباجة القانون 09/30 المنظم للتربية البدنية والرياضة

- [15] يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية" ، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي .

يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.

 تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين  أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل ، ماعدا الاستثناءات الآتية:

 -  يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ؛

- يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية ؛

- لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.

 - يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة).

[16]-  بالنسبة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حددته في 3 ملايين درهم كحد أدنى بالنسبة للفرق الاحترافية بالقسمين الأول والثاني

[17]  -القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون

[18] -  مدونة التجارة : القانون رقم 15.95، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ جمادي الأولى 1417 ( 3 أكتوبر1996)،ص: 2187

[19] - حتى في حالة الدفع بصعوبة المقاولة طبقا للقانون 17/73 فإن المحكمة التجارية هي المعنية بالموضوع

 شركة التضامن : هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية في جميع أمواله عن ديون الشركة، كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر، لم يعرفها المشرع المغربي فقط تحدث عن خصائصها في القانون5.96، ظهير [20] -شريف رقم 1.97.49 الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 ( فاتح ماي 1997)، ص 1058  .

[21]  -القانون 17/95 يتضمن أزيد من 460 مادة وقد وقع تعديله ثلاثة مرات ، حيث عدلت من خلال القانون 05/20 من أجل تداول شركات المساهمة عن بعد، وقبلالقانون 19/20 المتعلق بالاكتتاب المفتوح لشركة المساهمة والذي يجيز القانون للشركات ذات الاكتتاب المفتوح المدرجة في البورصة بتعيين مراقبين مستقلين، والتعديل الذي سبقه يتعلق بالقانون 12/78 بالمتعلق الشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة

2  المادة 14 من القانون 09/30 :  يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية" ، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي.

يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي..

[22]-  تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل ، ماعدا الاستثناءات الآتية:

-  يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات؛

- يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية ؛

- لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.

- يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة).

[23] - الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون

[24] - تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون

 [25]-  الأركان العامة والخاصة :المتعلقة  بالأهلية القانونية في إحداث الشركة التجارية والتراضي بين الشركاء المساهمين والمحل والسبب، وأركان خاصة نحدد من خلالها الحد الأدنى للمساهمين، وتقديم حصصهم النقدية أو العينية،وأخيرا تحمل مسؤولية الأرباح والخسائر داخل الشركة..

المادة 11 من القانون 17/95  تعد الشركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية :

1. توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب ؛

2. تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الاسمية على الأقل وفق أحكام المادة21 ؛

3. تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها ؛

4. القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادتين 30 و 31.

[27] -  المادة 19 من القانون 30/09 : " تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة "

[28] ـ القانون 20.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة

 المادة 16 من القانون 09/30 : " لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة.

كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها. غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها ، يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير مجموع فروعها.

وعلاوة على ذلك ، يجوز للجمعية الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ".

[29]- المادة 18 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 : " تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى ".

 

[30] - تخضع لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-96-1 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 غشت 1996) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون .

 [31] ـ المادة 14 من القانون 09/30

المادة 14 من القانون 30.09 الفقرة الثانية : "  يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ؛
- يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية ؛

- لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.

- يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة)."[32]

 [33] - القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424( 11 شتنبر 2003

[34] -  د فؤاد معلال، شرح  القانون التجاري المغربي الجديد، الطبعة الثالثة ، المطبعة  الأمنية ، الرباط، ص: 12

 مستوحى من القانون الفرنسي لسنة 1867 والذي سبق إلغاؤه من قبل المشرع الفرنسي قبل أن نجد له صدى في القانون 95/17 المغربي من خلال مجلس الإدارة كنمط في التدبيرو التسيير الإداري لشركات المساهمة.[35]

[36] - OLIVIER CAPRASSE ROMAN   Aydogdu ,les conflis entre actionnaires Prévention et résolution Edition Larcier Groupe de Boeck 2010 bruxelle,p : 2

[37]- المادة 20 من القانون 09/30 : "  لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي. ولا يجوز له ، من جهة أخرى ، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة "

[38]-   يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون

[39]-   جاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، شغل منصب رئيس اللجنة من 2001 إلى 2013

 [40] - عبد الله بنغازي، الحكامة في شركات المساهمة، مقاربة قانونية، مجلة القانون والأعمال الدولية، ص: 167 العدد 32 فبراير 2021

[41]-   سعيد حمامي، الحكامة وشراكات المساهمة دراسة مقارنة،رسالة دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة 2013، ص: 28.

[42] - القانون 20.19 ظهير شريف رقم 1.21.75 صادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليوز2021) بتنفيذ القانون 20.19 بتغيير وتتميم القانون95.17 المتعلق بشركات المساهمة والقانون 95.05 المتعلق بشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

 المادة 58 من القانون 09/30 : " يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها ، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي.

يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) معني ".

  المادة 59 من القانون 09/30 : " يجب أن تحدد شروط الاستغلال التجاري للصورة الفردية المقترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، في العقد الرياضي المبرم بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

[43] - غير أنه ، يجب على الرياضيين ألا يقوموا بأي حال من الأحوال بتفويت حقهم في الاستغلال التجاري لصورتهم الفردية إلى منافسي مساندي الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم "

[44] - المادة 58: يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها ، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي

يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) معني.

المادة 59: يجب أن تحدد شروط الاستغلال التجاري للصورة الفردية المقترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، في العقد الرياضي المبرم بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون

غير أنه ، يجب على الرياضيين ألا يقوموا بأي حال من الأحوال بتفويت حقهم في الاستغلال التجاري لصورتهم الفردية إلى منافسي مساندي الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم