القيمة القانونية والقضائية للمحررات الإلكترونية والأدلة الرقمية في القانونين المغربي و اليمني - دراسة مقارنة –
|
الدكتور محمود ميسين MAISSINE MAHMOUD أستاذ باحث في القانون الخاص، جامعة ابن زهر أكادير |
القاضي/ عزالدين بن أمين مرعي الأموي EZALDEEN AMEEN MARE
AL AMWI قاضٍ بدولة اليمن طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية
بأكاير - جامعة ابن زهر |
الملخص: تبرم أغلب التصرفات القانونية اليوم الكترونيا، بالتالي فإن اثباتها ينبغي أن يكون من البيئة نفسها التي أُبرم التصرف فيها، أي أن يكون دليل إثبات التصرفات الإلكترونية، هو المحرر الإلكتروني، ودليل إثبات الجرائم المعلوماتية أو الرقمية هو الدليل الرقمي، والذي قد يتخذ شكلا مكتوبا، أو صوتا، أو صورة، أو الجمع بين كل ماذكر، أو غير ذلك مما استحدثته التكنولوجيا، ومع أن المحرر الإلكتروني هو الدليل الأنسب لإثبات التصرفات القانونية المبرمة إلكترونيا. إلا أن موضوع قيمته القانونية والقضائية قد تعترضه الكثير من الإشكاليات وكذلك الشأن نفسه بالنسبة للأدلة الرقمية. بالتالي في طيات هذا البحث نعالج إشكالية مدى تنظيم المشرعين اليمني والمغربي للمحررات الإلكترونية والأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات المدني والجنائي مع تبيان موقف القضاء، وذلك من خلال تبيان ماهية المحرر الإلكتروني بالتطرق للمقصود به فقها وتشريعا، وبأطرافه وخصائصه وعناصره ثم تبيان حجية المحرر الإلكتروني العرفي والرسمي ودور القاضي في الترجيح بينهما إذا تعارضا، وكذلك تبيان القيمة القانونية والقضائية للأدلة الرقمية في الجانب الجنائي.
المفاتيح: المحرر الإلكتروني، الدليل الرقمي، الاثبات الالكتروني.
The Summary; Most legal
transactions are concluded electronically today, so their proof must be from
the same environment in which the transaction was concluded, i.e. the evidence
of electronic transactions is the electronic document, and the evidence of
cyber or digital crimes is digital evidence, which may take the form of
writing, audio, image, or a combination of all of the above, or other forms of
technology. Although the electronic document is the most appropriate evidence
to prove legal transactions concluded electronically, the subject of its legal
and judicial value may be subject to many problems, and the same applies to
digital evidence. Accordingly, in the folds of this research, we address the
problem of the extent to which Yemeni and Moroccan legislators organize
electronic documents and digital evidence and their validity in civil and
criminal proof, while clarifying the position of the judiciary, through
clarifying the nature of the electronic document by addressing what is meant by
it in jurisprudence and legislation, and its parties, characteristics and
elements, then clarifying the validity of the customary and official electronic
document and the role of the judge in weighing between them if they conflict,
as well as clarifying the legal and judicial value of digital evidence in the
criminal aspect.
Keywords:
electronic editor, digital evidence, electronic proof
المقدمة:
يشهد العالم تطورا تكنولوجيا في وسائل الاتصال والتواصل الرقمية، ألقى بظلاله
على كافة مناح الحياة في المجتمع، فأصبح التعامل بالوسائل الرقمية الحديثة في تطور
مطرد، وأمرا واقعا لا يمكن انكاره، بل أن جل التصرفات أو المعاملات القانونية أضحت
تبرم بواسطة هذه الوسائل لما تتميز به من السرعة وتوفير للجهد والمال والوقت،
والمحررات الإلكترونية والأدلة الرقمية أحد مظاهر هذا التقدم التكنولوجي.
إن الانتقال من الدعامة التقليدية الورقية إلى ما يسمى بالدعامة الإلكترونية
الحديثة، يشكل نقلة نوعية في مجال ارتباط تطور المحررات الالكترونية بظهور الكتابة
الإلكترونية، والتي لم تغير من طبيعة الكتابة التقليدية، فالكتابـة وحـدها لا
تكفـي بـل تحتـاج إلى دعامـة يشكلان معا ما يسـمى بـالمحرر.
لقد عرفت
العمليات التعاقدية مجموعة من التغيرات مست نظامها وبنيتها القانونية، فأصبح إبرام
العقود يتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، الأمر الذي أدى إلى ظهور نوع جديد من
الكتابة الإلكترونية والمحرر الإلكتروني.[1] ومن هنا تنبثق أهمية موضوع البحث
لتعلقه الوثيق بضمان إثبات الحقوق والالتزامات وحفظها من الضياع، وخير من يقوم
بهذه المهمة هو الدليل الكتابي سواءً كان في شكله العادي أم الإلكتروني والذي يحتل
الدرجة الأولى في سلم تدرج القوة الثبوتيه لطرق ووسائل الإثبات[2]، ولهذا اخترنا هذا الموضوع للبحث
والدراسة لأهميته الجمة في الحياة العملية والعلمية القانونية.
يضع المحرر الإلكتروني تساؤلات عديدة حوله، ابتداء بالمقصود به، وبأطرافه، وعناصره، وخصائصه،
وانتهاء بحجية المحرر الإلكتروني والأدلة
الرقمية في الاثبات، وهل يمكن تصور حضور الموظف الرسمي
لواقعة وضع التوقيع الالكتروني؟ هل بحضوره الفعلي الملموس بذاته وصفته أو بحضور
افتراضي على الشبكة؟ وهل يضع توقيعه الالكتروني هو أيضا على الوثيقة؟ وكيف يتم حفظ
الوثيقة الالكترونية ؟ وكذلك يثير التساؤل حول حدود هذه الحجية أي هل يمكن أن ترد هذه المحررات على جميع المعاملات
الإلكترونية حتى يكون لها حجيتها القانونية في الإثبات أم أنها ترد على البعض منها
دون بعضها الأخر، وكذلك ايهما يقدم اذا ما حصل التعارض بين المحررات الإلكترونية والتقليدية سواء الرسمية أو العرفية، وما هو دور القاضي في الترجيح بين المحررات الإلكترونية
والتقليدية؟. بالتالي فإن إشكالية البحث
تتمحور حول مدى تنظيم المشرعين اليمني والمغربي للمحررات الإلكترونية والأدلة
الرقمية وحجيتها في الإثبات المدني والجنائي.
ولمعالجة هذه الإشكالية سيكون المنهج المتبع منهجا تحليليا
مقارنا في ضوء التشريعين اليمني والمغربي، مع تعزيزه بمجموعة من المقارنات
التشريعية من خلال التطرق لموقف بعض التشريعات التي كانت سباقة في هذا الإطار
والتي لها موجب أو ضرورة للإدخال والإستئناس بها.
وبناء على ماسبق وللإجابة على الإشكالية
المطروحة ارتأيت أن أتناول الموضوع معتمدا على التقسيم الثنائي وعلى النحو الآتي:
المطلب الأول: ماهية المحرر الإلكتروني
المطلب الثاني: حجية المحررات الإلكترونية ودور القاضي في
الترجيح
المطلب الأول: ماهية المحرر الإلكتروني
سوف نتناول
في هذا المطلب المقصود بالمحرر الإلكتروني الفرع الأول وعناصره الفرع
الثاني وخصائصه الفرع الثالث ثم عناصره
الفرع الرابع.
الفرع
الأول: تحديد المقصود بالمحرر الإلكتروني
أولا: التعريف الفقهي
لقد تباينت اراء الفقهاء في وضع تعريف
للمحرر الالكتروني معتمـدين علـى الطبيعـة الخاصـة للبيانات الالكترونية من جهة،
وعلى الطريقة التي يتم إنشائه بها من جهة أخرى.
اتجه الدكتور محمد حسام لطفي محمود
في تعريـف المحـرر الإلكـتروني إلى أنـه " مـا هـو مكتـوب على نوع معين
مـن الـدعامات سـواءً كـان ورقيـاً أم غـير ذلـك مـن الرسـائل الإلكترونيـة" [3]، فيمـا عرفـه الــدكتور عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي" معلومــات
إلكترونيــة ترســل أو تســتلم بوســائل إلكترونيــة أيــا كانــت وســيلة
اســتخراجها مــن المكــان المســتلمة فيــه[4]" ،ووصــفه الــدكتور محمــد فــواز المطالقــة أنــه "البيانـات
والمعلومـات الـتي يـتم تبادلهـا مـن خـلال وسـائل إلكترونيـة سـواءً أكانـت مـن
خـلال شـبكة الإنترنـــت أم مــن خـــلال الأقـــراص الصـــلبة أو شاشـــات
الحاســـب الآلي أو أي وســـيلة إلكترونيـــة" [5]
ويــرى الـــدكتور حســن فضـــالة
أن أفضــل تعريـــف فقهـــي شــامل للمحـــرر الإلكــتروني، هـــو مـــا أورده
الـدكتور عبـاس العبـودي والـدكتور عصـمت عبـدالمجيد بكـر، بأنـه" كـل
بيـان علـى شـكل كتابـة أو صورة أو صوت يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو خزنه أو
تجهيزه بوسائل إلكترونية".[6]
إذن فالمحرر الالكتروني وبخلاف
نظيره التقليدي، لا ينحصر فقط في الشكل المكتوب، وإنما يمكــن أن يأخــذ شــكل
الصــورة أو الصــوت، فــيمكن أن يكــون تســجيلا صــوتيا أو صــورة مــأخوذة
بجهاز التصوير الضوئي، فيمكن تعريف المحرر الالكتروني على" أنه البيان أو
الخطاب أو الرسائل التي تتم بوسيلة إلكترونية سواءً في إنشائها أو تخزينها أو
إرسالها".
ثانيا: التعريف التشريعي
بالنسبة للتشريعات الدولية الجديدة فقد عرفت المحرر الإلكتروني
في مدى ارتباطه بالتجارة الإلكترونية والتوقيع في الشكل الإلكتروني، وتعددت تسميات
المحررات الإلكترونية، منها المحرر الإلكتروني أو المستند الإلكتروني أو رسالة
البيانات، أو الدعامة المستديمة، وأهم وأبرز القوانين التي تطرقت إلى تعريف المحرر
الإلكتروني هي التعريفات التي وردت في المواثيق الدولية، والتي جاء من أهمها:
1- التعريف الوارد في القانونين النموذجين للأمم المتحدة بخصوص التجارة
الإلكترونية والتوقعيات الإلكترونية:عرفا رسالة البيانات[7] في المـادة 2/أ من قانون الأونسترال النموذجي والمادة 2/ج من القانون
النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية بإنها:"المعلومات التي يتم إنشاؤها
أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك
على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو
البرق، أو التلكس أو النسخ البرقي".
وبذلك نستخلص من القانونين النموذجين للأمم
المتحدة الاعتراف الصريح بالمحررات الإلكترونية خاصة في استعماله "رسالة
بيانات"، موضحا أنه في حالة ما إذا اشترط القانون أن تكون المعلومات
مكتوبة فإنها تستوفي مثل هذه الشروط متى أمكن تخزينها والاطلاع عليها عند الحاجة
لذلك.[8]
2- تعريف المحرر الإلكتروني في التوجيه الأوربي: أشار التوجيه الأوربي رقم 97-07
بشأن البيع عن بعد، حيث يتضح لنا من خلال التفحص فيه
و الملاحظة الدقيقة أنه يتضمن تعريف الدعامة المستديمة" كل وسيلة بدون
وجود مادي ولحظي للمورد والمستهلك يمكن أن تستخدم لإبرام العقد بين الطرفين"،
وذهبت اتفاقية فينا في 1980 بشأن النقل الدولي للبضائع في المادة 13 منها على أنه :" فيما يخص
أغراض هذه الاتفاقية ينصرف مصطلح الكتابة إلى المراسلة الموجهة في شكل برقية أو
تلكس"، ومن خلال المـادة 2/أ من قانون الأونسترال النموذجي والمادة 2/ج
من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية والتي ورد فيهما مصطلح بوسائل
مشابهة، أنها لم تحصر الوسيلة أو الطريقة أي يمكننا أن نستخدم أية وسيلة لتبادل
البيانات إلكترونيا، مثل الأنترنت والبريد الإلكتروني، والتلكس .... الخ، ويبقى
حسب هذا المفهوم أن أي وسيلة إلكترونية قد تنتج عن التطورات التكنولوجية في مجال
المعلوماتية فيما يخبئه لنا المستقبل .
3- أما بخصوص المشرع الفرنسي رغم صدور تعديل تشريعي حديث وجديد إلا
أنه لم يحدد تعريفا خاصا للمحرر الإلكتروني، ففي مضمون التعريف نجد أنه ورد
تعريفا متعلقا بالدليل الكتابي على وجه العموم ، بالتالي فقد اكتفي المشرع
الفرنسي بتعديل نصوص قانون الإثبات وقانون المرافعات دون أن يصدر تشريعا مستقلا في
هذا الشأن، وأقر المشرع الفرنسي حجية الكتابة الإلكترونية، فبين في تعريفه
للدليل الكتابي شمولية المحرر سواء تعلق الأمر بالمحرر التقليدي أو بالمحرر
الإلكتروني، وربط نوعية الدعامة الإلكترونية كوسيلة مشتركة لتحديد تعريفا خاصا بالمحرر
الإلكتروني تاركا الباب مفتوحا لأي تطور قد يحصل في مجال تكنولوجيا المعلومات
والاتصال.[9]
لقد نصت المادة 1316 /3 من ق.م.ف
المعدلة على[10] أن:" الكتابة على دعامة إلكترونية لها نفس القوة في الإثبات المقررة
للكتابة على دعامة ورقية"، وورد في نفس المادة في الفقرة الأولى منه[11] : الكتابة الإلكترونية مقبولة في الإثبات كدليل كتابي على الورق، شرط أن
تكون منسوبة إلى صاحبها ودالة على شخصيته"
4- أما المشرع الأمريكي فقد
أصدرت ولاية نيويورك الأمريكية تشريعا متعلقا بالتوقيع الإلكتروني، وكذا السجلات
الإلكترونية بتاريخ 1999/09/28، ووضعت المادة الثالثة من الفصل الرابع من قانونها
هذا على عاتق مكتب تقنيات الولاية تنظيم تقرير يتضمن وضع دليل منظم لعمل أفضل
الوسائل والسبل للإنشاء والاستخدام والتخزين، والمحافظة على السجلات الإلكترونية.[12]
5- بالنسبة للمشرع التونسي ذهب نص المادة 453 من ق.م.ت:" يقصد بالمحرر الإلكتروني الوثيقة
المكونة من مجموعة أحرف أو أرقام أو أية إشارات أخرى رقمية، بما في ذلك المتبادلة
على حامل إلكتروني يؤمن قراعتها والرجوع إليها عند الحاجة"، فالحامل
الإلكتروني الذي تحفظ عليه الوثيقة الإلكتروني، يسمح لنا الاطلاع على مضمونها،
وذلك حسب ما هو خاضع لمدة صلاحيتها، أما الصفة التي تضمن لنا سلامة محتواها
ومضمونها هو حفظها على شكلها النهائي، مع تاريخ ومكان إرسالها ومصدر البيانات
والمعلومات الخاصة بذلك.
6-
بالنسبة للمشرع الإماراتي عرف في المــادة الثانيــة مــن قــانون المعــاملات والتجــارة
الإلكترونيــة لإمــارة دبي[13] بأنــه" ســجل أو مســـتند الكتروني يـــتم إنشـــاؤه أو تخزينـــه أو اســـترجاعه أو نســـخه أو إرســـاله أو
إبلاغـــه أو اســـتلامه، بوســـيلة إلكترونية على وسيط ملموس، أو على وسيط
إلكتروني آخر ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه".
كما عرفه القانون الاتحادي[14] رقم 2006/36 المـادة 17مكـرر ف "2" يعتـبر محـررا إلكترونيـا كـــل انتقـــال أو إرســـال أو اســـتقبال أو
تخـــزين لرمـــوز أو إشـــارات أو كتابـــة أو صـــور أو أصـــوات أو معلومات أيا
كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات".
فنلاحظ أن المشرع في قانون الإمارات
العربية المتحدة استعمل مصطلح المستند
الإلكتروني مشابها للسجل.
7- تعريف المشرع المصري: عرفت المادة 1/ب من القانون رقم 15 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني المصري المحرر
الالكتروني بإنه: "رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو
تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة الكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى
مشابھة" فنلاحظ أن المشرع المصري قد أفرد
قانون خاص للتوقیعات الإلكترونیة و لم یضمنها لقانون الإثبات. وقد حنا منحى
القانون النموذجي للـ ، Uncitralووسع من مفھوم الكتابة الإلكترونیة.
وما نلاحظه أن هناك تشابه بین تعریف
الكتابة الإلكترونیة[15] والمحرر الإلكتروني، و لم یعط المشرع المصري تمییزا واضحا بینھما، خاصة أنه لم یشترط وجود التوقیع على
الرسالة المتضمنة المعلومات، و كما نعلم أن المحرر یتكون من كتابة و توقیع، و ھما
شرطان متلازمان للاعتداد بكتابة معینة كوسیلة من وسائل الإثبات.
8- أما المشرع الأردني فقد فـرق بـين رسـالة المعلومـات
الإلكترونيـة والمسـتند الإلكـتروني، حيـث عـرف رسـالة المعلومـات
الإلكترونيـــة في المـــادة 1/6 مــن قـــانون المعـــاملات الإلكترونيـــة
بإنها" المعلومـــات الــتي يـــتم إنشـــاؤها أو إرســـالها أو تســليمها
أو تخزينهـــا بـــأي وســـيلة إلكترونيـــة، ومنهـــا البريـــد الإلكـــتروني،
أو الرســائل القصــيرة أو أي تبــادل للمعلومــات إلكترونيــا" وهــو
نفــس تعريــف المشــرع المصــري للمحــرر الإلكـتروني، ووضـع مصـطلح السـجل
الإلكـتروني، وعـرف السـند الإلكـتروني في الفقـرة 8 مـن نفـس المادة بأنه "السند
الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه إلكترونيا".
و حسـنا فعـل إذ فـرق المشـرع
الأردني بـين رسـالة المعلومـات والسـند الإلكـتروني، لأن الرسـائل الإلكترونية
الغير الموقعة، سواءً كانت عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال
عديدة ومتعددة الأغراض فمنها رسائل الدردشة والرسائل الإخبارية، وقد تبعث هـذه
الرسـائل علـى سـبيل المؤانســة والحــوار ، وكمــا يظهــر فأنــه وصـف الكتابــة
الإلكترونيــة برســالة البيانــات وتضــم كــل الصور الأخرى للكتابة الإلكترونية،
وهي السجل والمستند
أما بخصوص معنى المعلومات
وحسب المادة السالفة الذكر فهي النصوص والأشكال والبيانات والصور وكذلك الرموز
والأصوات، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وغيرها مما شابهها.
9- بالنسبة للمشرع المغربي لم يعرف المحرر الإلكتروني لذاته الا أنه بين في المادة الأولى من القانون
المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات رقم 53.05
مجال تطبيق هذا القانون ومن بين ذلك المعطيات القانونية للتبادل بشكل
الكتروني بالإضافة الى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على
دعامة الكترونية ونص المادة الأولى كالاتي: " يحدد هذا القانون النظام المطبق
على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين
الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع
الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي
خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة
المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة".
لقد اتى المشرع المغربي بلفظ معطيات قانونية ومن
خلاله يفهم ان ذلك معلق بجميع المحررات التي يمكن ان تنتج اثارا قانونية ذات طابع
مدني أو تجاري أو إداري وبالتالي يمكن القول ان مجال تطبيق هذا القانون واسع جدا.
10- بالنسبة للمشرع اليمني لقد عرف المحرر الإلكتروني تحت مسمى
رسالة المعلومات وذلك في المادة 2 من قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية
والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006م بإن رسالة المعلومات : "هي
عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلا
مفهوما". وعرفت السند الإلكتروني بإنه : "هو أي بيان أو رسالة
أوقيد أو عملية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة، أو
رمز،أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجارية يتم الحصول عليها بوسيلة
إلكترونية". وعرفت السجل الإلكتروني بإنه هو:"القيد أو العقد
الإلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها
بوسائل الكترونية" وعرفت العقد الإلكتروني بإنه:"الاتفاق الذي
يتم إبرامه بوسائل إلكترونية كليا أو جزئيا".
وحسـنا فعـل المشرع اليمني إذ فـرق بـين رسـالة المعلومـات والسـند
الإلكـتروني، والسجل الإلكتروني لأن الرسـائل الإلكترونية الغير الموقعة، سواءً
كانت عن طريق الإنترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال العديدة والمتعددة
الأغراض فمنها رسائل الدردشة والرسائل الإخبارية، وقد تبعث هـذه الرسـائل علـى
سـبيل المؤانســة والحــوار ، وكمــا يظهــر فأنــه وصـف الكتابــة الإلكترونيــة
برســالة البيانــات، والتي تضــم كــل الصور الأخرى للكتابة الإلكترونية.
الفرع
الثاني: أطراف المحرر الإلكترونية
لكل وثيقة إثبات مهما كانت دعامتها
سواء كانت الكترونية أو ورقية أطراف تنشأ بهم ومن خلالهم، ومن المعلوم أن الأطراف
الأساسية هم منشئ المحرر الإلكتروني والمرسل اليه غير أن طبيعة المحرر الالكتروني
تفرض وجود شخص ثالث وهو الوسيط الإلكتروني أو مايسمى بالوكيل وسنتطرق لكل طرف
بالتبيان كالآتي:
1-
منشئ المحرر الإلكتروني
لقد عرف المشرع اليمنيمصطلح المنشئ
على خلاف المشرع المغربي بإنه: " الشخص الذي يقوم سواء بنفسه أو بواسطة من
ينیبه بإنشاء أو إرسال رسالة بیانات ولا يشمل الوسیط الإلكتروني".[16]
لقد تناولت المادة 2 من فقرة ج من قانون اليونيسترال
النموذجي بشأن التجارية الالكترونية لسنة 1996الصادر في الجلسة رقم 85للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1996 /12/ 16" يراد بمصطلح منشئ رسالة البيانات الشخص الذي يعتبر أن إرسال إو أ نشاء رسالة
البيانات قبل تخزينها، قد تم على يده أو نيابة عنه،ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف
كوسيط في ما يتعلق بهذه الرسالة[17]"
،ويكون مرسلا أو منشأ الأشخاص
التالية:
أ- يستوي من يقوم بإرسال أو إنشاء المحرر أن يتم ذلك على يد المرسل بنفسه أو أن
يتم على يد شخص آخر نيابة عنه كأن يكون المنشأ هو صاحب العمل ويكلف أحد العاملين
نيابة عنه بإنشاء المحرر وأن يكون شخصا معنويا كشركة مثلا.
ب- يمكن أن يكون المرسل شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا معنويا كما يتم تشغيل نظام
الحاسب الآلي نيابة عنه ومن خلال هذا النظام يمكن أن تقوم أجهزة الحاسب الآلي
بإنشاء المحررات بطريقة تلقائية عن طريق برنامج أو وسيلة الكترونية مؤتمنة أخرى
تستخدم للبدء في العمل أو الاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل البيانات و لتدابير دون
مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يبدأ فيها نظام العمل وبهذا يكون الشخص
الذي تتم لحسابه البرمجة هو المنشأ للمحرر الالكتروني.
ج- يكون الشخص منشأ للمحرر
الالكتروني سواء قصد إبلاغه للغير أو قصد تخزينه دون تبليغ حيث يتفق وبمفهوم
المخالفة فإنه لا يعتبر مرسلا كل من:
-
الشخص الذي يقتصر دوره على مجرد
إرسال المحرر فالمنشأ هو الذي يصدر عنه المحرر حتى ولو أرسل هذا المحرر شخص آخر.
-
الشخص الذي تقتصر مهمته على تخزين المحرر ونسخه
أثناء عملية الإرسال
-
الشخص الذي يؤدي مهمة الوسيط سواء كان هذا
الوسيط فني أو غير فني [18]
2-
المرسل إليه
لقد عرف المشرع اليمني مصطلح المرسل
إليه بإنه: " الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البیانات ولا يشمل الوسیط
الألكتروني".[19]
تعرضت المادة 2/د من قانون
اليونيسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية أن المرسل إليه هو " ذلك
الشخص الذي قصد المنشئ أو المرسل أن يتسلم المحرر الالكتروني منه ولكنه لا يشمل
الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة".
من خلال هذا المفهوم أن يتضح أن وصف
المرسل إليه هو كل من :
أ- الشخص الذي يقصد المرسل الاتصال به عن طريق إرسال المحرر الالكتروني
ب- الأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين استخدموا الحاسب الآلي نيابة عنه للاستجابة
كليا أو جزئيا لرسائل البيانات دون مراجعة أو تدخل طبيعي في كل مرة يبدأ فيها
النظام عملا أو يقدم استجابة[20] .
وبالتالي يخرج من دائرة المرسل إليه
كل:
-
من يقتصر دوره على مجرد استلام أو
تلقي محرر إذ قد يقوم باستلام المحررات شخص آخر ينوب عن المرسل إليه الذي قصد منشأ
الرسالة الاتصال به كأن يكون المستلم أحد العمال أو الموظفين المكلفين من قبل صاحب
العمل باستلام المحررات.
-
من يقتصر دوره على تخزين المحرر بعث
به المنشئ.
-
الشخص الذي لا يتصرف كوسيط في ما
يتعلق بالمحرر الالكتروني.[21]
3-
الوسيط الإلكتروني
لقد تناول القانون النموذجي بشأن
التجارة الالكترونية سنة 1996في المادة الثانية منه الفقرة هـ على أن الوسيط: "الشخص
الذي يقوم نيابة على شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخزين المحرر الالكتروني أو
تقديم خدمات أخرى فيما يتعلق بالمحرر" وهذا يعني
أن القانون النموذجي يعتبر أن الوسيط يمكن أن يكون:
-
أن يكون أي شخص – غير المرسل أو
المرسل إليه - يؤدي وظيفة من الوظائف الرئيسية التي يقوم بها الوسيط وهذه الوظائف
كما ذكرها القانون النموذجي إما إرسال أو استلام أو تخزين المحرر الالكتروني نيابة
عن شخص آخر
-
مستغلو الشبكات الذين يؤدون ما يسمى
بالخدمات ذات القيمة المضافة كإعداد صيغة محررات وترجمتها وتسجيلها وتوثيقها
وحفظها.
-
من يقومون بتقديم الخدمات الأمنية
للمعاملات الالكترونية كجهات معتمد التوقيع الالكتروني.[22]
بالنسبة للمشرع اليمني عرف الوسيط
الالكتروني بإنه:" برنامج الحاسب الآلي أو أي
وسیلة إلكترونیة أخرى تستعمل من أجل تنفیذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء
أو إرسال أو تسلم رسالة البیانات.[23]
أما المشرع المغربي يتبن لنا موقف تعريفه للوسيط الإلكتروني بالرجوع الى الفصل 65.3 من قانون
الالتزامات والعقود الذي قضى بإنه " يمكن
استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات
رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود.
يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد
أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل
إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة".
يمكن توجيه المعلومات إلى المهنيين عن طريق
البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني".
إذا بعد الرجوع للفصل المذكور يتبين عموميته
الدالة على إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود الإلكترونية.
وبالرجوع الى القانون 31.08 المتعلق بتحديد
تدابير لحماية المستهلك نجد المادة 28 منه تنص بإنه " لا تطبق أحكام هذا
الباب على العقود المبرمة في الحالات التالية: بواسطة موزعين آليين أو محلات
تجارية مجهزة بالآلات.
الفرع
الثالث: خصائص المحرر الالكتروني
لقد حضت المحررات الالكترونية
بإقبال كبير في ساحة المعاملات القانونية والتجارة الالكترونية لما لها من خصائص
تتميز بها عن المحررات التقليدية كالآتي:
1- المحررات الالكترونية تتصف بالسرعة:
تقوم الكتابة الالكترونية على
التغيير الفيزيولوجي يتمثل في مغنطة المادة المحررة على خلاف المحرر المكتوب على
الورق التي تقوم على التصاق الحبر بالورقة فقط وعليه تمتازالأولى بالسرعة لأنها
تكتب بلغة الحاسوب ولا يمكن معرفة مضمونها الا من قبل المرسل والمرسل إليه كما
يتصف التعاقد الذي يبرم عن طريق وسائل الاتصال الفورية بالفاعلية التي تسمح بحضور
افتراضي وذلك بأداء بعض الخدمات وتسليمها فورا لذلك فإن وسائل الاتصال الحديثة
تتميز بالسرعة في التعاقد حيث أن السندات المرسلة عن طريق الانترنت تعد من أكثر
الوسائل التي تؤمن السرعة في إبرام التعاقدات.[24]
وقد أوجد العلم الحديث التقنيات
والوسائل الكفيلة للحفاظ على الأمن القانوني من خلال الأمن التقني لتوفير ثقة هذه
المحررات مثل نظام تشفير وجهات المصادقة وكاتب العدل الالكتروني.[25]
2-
عدم ظهور المحررات الالكترونية الا
بواسطة آلة الكترونية:
إن الكتابة الالكترونية مكتوبة بلغة
الآلة أو الحاسوب وعليه فلا يمكن قراءتها إلا بواسطة هذا الأخير وذلك من خلال
برامج خاصة يقوم بمعالجتها وتحويلها من لغة الآلة التي يفهمها المتلقي وعليه فإن
كان القلم هو وسيلة كتابة تقليدية فإن الحاسوب هو وسيلة كتابة وقراءة الوثيقة
الالكترونية وهذا لا يضعف قيمتها بقدر ما يجعلها تتميز بخاصية من خصائصها.[26]
3- تقلل من تكاليف الحفظ والنقل:
للمحررات الالكترونية خاصية مميزة
تحل بها مشكلة كبيرة طالما كانت تعاني منها الدول وان صح القول إلى يومنا هذا هي
ظاهرة الحفظ وتخزين الملفات والوثائق لفترة طويلة مادام الرجوع لها يكون عند الطلب
الأمر الذي يجعل من الصعب إيجاد مكان كافي وملائم من خلال تراكم هذه الملفات مما
قد يتعذر توفير مساحات لخزنها إضافة إلى عبئ النقل الذي يحتاج إلى مصاريف ويد
عاملة لذلك فقد وفرت المحررات الالكترونية قدرا كبيرا لحل هذه المشكلة وتفادي كل
العقبات بما أنها تكون محفوظة في شكل دعامة الكترونية مهما كان شكلها مما استدعى
ظهور فكرة الأرشيف الالكتروني والسجلات الالكترونية، حيث أن التعامل بالمحررات
الالكترونية ألغى مشكلة الخزن للأوراق الأمر الذي أدى إلى تضائل استخدام السندات
الورقية واستبدالها بالسندات الالكترونية.[27]
4- المحررات الالكترونية تتسم بالوضوح والإتقان
إن المحررات الالكترونية فضلا على
أنها تمتاز بالسرعة إلا أنها تمتاز بالوضوح والإتقان كونها يتم إعدادها عبر دعامة
الكترونية فإنها تتميز بإمكانية تصحيح الأخطاء التي تقع أثناء الكتابة دون أن تترك
أي أثر لذلك والتي تكون أثناء إنشاء المحرر أما بعد اكتماله ٕوارساله فيجب أن
تتوفر له وسائل الأمان والثبات حتى تصل إلى المرسل إليه دون التلاعب وحتى يمكن
الاعتداد به في الإثبات.[28]
الفرع
الرابع: عناصر المحرر الالكتروني
يتضح أنه مادامت المحررات
الإلكترونية نوعا من أنواع المحررات فإن عناصرها، لا بد أن تكون مثل عناصر أي
محرر، وهي الكتابة و التوقيع، والدعامة الإلكترونية ونتاولها كالآتي:
1- الكتابة الإلكترونية
الكتابة هي الوسيلة الأساسية حتى الأن لإثبات
التصرفات القانونية في المسائل المدنية و الأعمال المختلطة بالنسبة للتاجر،فالنظام
القانوني التقليدي للإثبات يقوم على الكتابة المدونة على محرر ورقي موقع بيد من
صدرت عنه الكتابة[29]، فالكتابة و التوقيع هما عنصرا الدليل الكتابي الكامل، لكن في
ضوء استخدام الدعامات الإلكترونية بدل الورق، فإن تهيئة المحرر من حيث عنصرية
الكتابة والتوقيع، يتخذان الشكل الإلكتروني حتى يحظى بالقبول الإلكتروني،
والاعتراف به كدليل إثبات کامل و بالتالي تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون،
فالكتابة هي الشرط الأساسي و العنصر الأهم في المحرر الالكتروني.
2- التوقيع الإلكتروني
التوقيع هو الذي يجعل الكتابة أفضلية في
الإثبات، فحتى ينتج المحرر الالكتروني لآثاره القانونية لا بد من توفر عنصر ثان
وهو التوقيع الالكتروني الذي يعتبر الشرط الجوهري في المحرر الذي يقصد منه إقرار
الموقع لما هو موجود أو مدون في المحرر.[30]
3- الدعامة الإلكترونية
يحرر المستند الإلكتروني على
دعامات تختلف كلية على الدعامات التقليدية، يطلق عليها مصطلح الدعامة الإلكترونية.
وعاء أو وسيلة عرض الكتابة
التقليدية هو الورق، أما بالنسبة للمحرر الإلكتروني فالوضع يختلف حيث أن الأبحاث
والاكتشافات في البيئة الرقمية أفرزت عدة وسائط الإخراج مضمون المحرر الإلكتروني
في الصورة التي يمكن معها التعرف على مضمونه وقراءته، والمقصود بالدعامة كما عرفها
التوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2002 في المادة الثانية منه بأنها
"كل أداة تمكن المستهلك من تخزين المعلومات الموجه إليه شخصيا بطريقة تسهل
عليه الرجوع إليها في المستقبل خلال فترة زمنية ملائمة للأغراض التي توختها
المعلومات والتي تسمح بالاستنساخ المطابق لأصل المعلومات المخزنة".
وما يلاحظ من هذا التعريف أنه
شمل كل وسائل التخزين التي يمكن أن يستعملها المستخدم سواء كانت للوثائق أو الصور
أو المستخرجات الفلمية.
وعرفتها اللائحة التنفيذية
لقانون التوقيع الإلكتروني المصري[31] في المادة 14/1 " وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة
الإلكترونية، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو
الذاكرة الإلكترونية أو أي وسيط آخر مماثل "، وعرفها القانون العربي
الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية في المادة 1/6 "الدعامة
الإلكترونية: كل وسيلة مادية تستخدم لتخزين وتداول المعلومات والبيانات
الإلكترونية"[32]
المطلب الثاني: حجية المحررات الإلكترونية ودور القاضي في الترجيح
سوف نتناول
في هذا المطلب حجية المحررات الإلكترونية العرفية والرسمية الفرع الاول ثم حدود حجية الإثبات بالمحرر الإلكتروني الفرع الثاني
ثم التعارض بين المحررات
الإلكترونية والتقليدية ودور القاضي في الترجيح بين
المحررات الإلكترونية والتقليدية الفرع الثالث ثم القيمة القانونية والقضائية للأدلة الرقمية الفرع الرابع
الفرع الأول: حجية
المحررات الإلكترونية العرفية والرسمية
أولا: حجية المحررات الإلكترونية
العرفية
المحررات الإلكترونية العرفية لاتطرح نفس الإشكال الذي يطرحه
المحرر الالكتروني الرسمي كما سوف نلاحظ. وكما هو معلوم أن الورقة العرفية[33]
هي التي يتم تحريرها من طرف من لهم مصلحة فيها دون تدخل الموظف العمومي، على خلاف
الأوراق الرسمية[34]
التي تعتبر بوجه عام معدة للإثبات، فان الأوراق العرفية على نوعين، أوراق معدة
للإثبات و تكون موقعه ممن حجة عليهم كعقد البيع والإيجار والى غيرها من المحررات
العرفية، و أوراق لاتعد للإثبات ولكن القانون يجعل لها حجية في الإثبات إلى مدى
معين و أكثرها لا يكون موقعا ممن هي حجة عليه[35] كقواعد المحاسبة
التي حلت محل الدفاتر التجارية و قد يكون بعضها موقعا كالرسائل و أصول البرقيات.[36]
بالنسبة للتشريع المغربي فإن المحرر الالكتروني العرفي حتى يكتسب حجية في الإثبات يشترط فيه أن يستوفي
شروط الفصلين 1-417 و 417-2 من ق.ل.ع وهي كالتالي :
1ـ معرفة الشخص الذي صدرت عنه :إذ لابد أن تدل المعلومات
المحفوظة على السند المحرر الالكتروني على
هوية الشخص الذي انشأ هذه المعلومات أو تسلمها، ويجب أن تدل هذه المعلومات أيضا
على لحظة إرسال أو تسلم هذا السند. و لتحقيق هذا الشرط يجب أن تكون
المعلومات المحفوظة على السند مفهومة وواضحة و قابلة للقراءة، حتى يمكن الاحتجاج
بمضمون هذا السند، ومن المعلوم أن السندات الالكترونية تكتب بلغة خاصة ثم تترجم
إلى لغة مقروءة من قبل الإنسان عن طريق برامج معدة لهذا الشأن.[37]
و التعرف على الشخص الذي صدرت عنه الوثيقة يجب أن يتم بصفة
قانونية ، لأن المعطيات الخاصة بالتعريف ذات طابع شخصي تستوجب الحماية، و بالتالي
يمنع استعمال الوسائل غير المشروعة للتعرف على أي شخص.
2- أن تكون معدة و محفوظة ضمن شروط تضمن تماميتها :وهذا أيضا من الشروط الأساسية
للاعتداء بالوثيقة الالكترونية و لمساواتها للوثيقة المحررة على الورق. فهذه
الأخيرة قابلة بطبيعتها للحفظ مهما طال الزمن لان حامل الكتابة فيها الذي هو
الورق، قابل للحفظ و التخزين و الأرشفة، أما الدعامة الالكترونية، أيا كان شكلها،
فيجب أن تكون قابلة بدورها للحفظ بالطرق الفنية المعروفة حيث أن المشرع المغربي لم
يعرف الحفظ كما لم يبين أشكاله بخلاف ما فعله القانون التونسي المتعلق بالتجارة
الالكترونية في الفصل الرابع منه " يعتمد حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد
حفظ الوثيقة الكتابية، و يلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة
به و يلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في ا لشكل الذي تسلمها به .
وعموما فإن المشرع المغربي اشترط أن تكون الوثيقة الالكترونية
معدة و محفوظة ضمن ظروف تضمن تماميتها، و يمكن القول بان المقصود بها
شمولية المضمون و تمامة دون زيادة أو نقصان ، سواء بقصد أو بغير قصد.
3- أن تحمل توقيعا مؤمنا
4- ان تحمل تاريخا ناتجا عن التوقيع الالكتروني المؤمن
أما المشرع اليمني لم يفرد تنظيما قانونيا للمحررات العرفية الالكترونية ولم
ينص على شروط محددة للمحرر العرفي، ولكن مقتضى المواد التي نظمت المحررات العرفية
من المادة 103 وما بعدها من قانون الاثبات النافذ، يقتضي أن يكون المحرر مكتوباً
بداهةً وموقعاً، وعليه فقد اعتبر
المشرع المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة
عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم
أو بصمة.[38]
إذن في حالة اعتراف صاحب
التوقيع بصدور المحرر العرفي منه صار
المحرر في قوة المحرر الرسمي، ولا يجوز لصاحب التوقيع بعد ذلك أن يركن إلى الإنكار
إلا أن يطعن بالتزوير، وإذا سكت الشخص
المنسوبة إليه المحرر فلم يعترف به ولم ينكره ، فحجيته كسابقه على اعتبار أن
السكوت بمثابه الاعتراف، كما أن السكوت في معرض الحاجة بيان ، أما إذا أنكر الخصم
صدور المحرر منه وأنكر توقيعه أو أنكر
وارثه أو خلفه – بأن يحلفا على نفي العلم – كان للخصم المتمسك بالمحرر أن يثبت
صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز إثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق
الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عدلين أو
أكثر.[39]
والملاحظ
أيضا أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو
الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.[40]
وبخصوص حجية المحرر العرفي في
التنفيذ فإنه يمكن التنفيذ بموجب هذه المحررات عن طريق رفع دعاوى بها والحصول على
أحكام بالحقوق الثابتة بها ،فإذا كان مثلا سند الدين محرراً عرفياً ورفض المدين
تنفيذ التزاماته طوعاً فإنه لايمكن إجباره على التنفيذ حتى لو كان معترفاً بالمحرر
العرفي ،إلا إذا حصل الدائن على حكم قابل للتنفيذ ،والحكم- لا الورقة- هو الذي
ينفذ، وهذا على خلاف المحررات الرسمية التي يمكن التنفيذ بها مباشرة دون حاجة الى
حكم.
ويكون المحرر العرفي حجة على
الخصوم، وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلباً وتاريخاً[41]،
ويكون المحرر العرفي من حيث صحة ما ورد به من الوقائع حجية قائمة إلى أن يثبت العكس، ونشير هنا الى
أن التوقيع على بياض، صحيح ويصبح المحرر العرفي بعد الكتابة في البياض الذي فوق
التوقيع ذات قيمة كأية ورقة أخرى كتبت ثم وقعت ،إلا أن للطرف الأخر الحق في أن
يثبت أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه. بالتالي فإن هذه القيمة أو الحجية تستمد من
التوقيع لا من الكتابة. ويعتبر من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فيكتب ما يخالف
المتفق فيها مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات تطبيقا للمادتين 215 ،216 من قانون العقوبات اليمني، ومن الناحية
المدنية ،فعبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من
وضع توقيعه على بياض.ويراعى في ذلك القواعد المقررة في الإثبات.
لقد قسم
المشرع المحررات العرفية الى ثلاثة أقسام، الأول منها محررات مكتوبة بخط الخصم
وموقع عليها منه، والثاني محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم، والثالث
محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر إما
بالخط أو الختم أو بصمة الأصبع.[42]
إذا حتى يكون للمحرر العرفي حجية في الاثبات يقتضي التوقيع عليه
إما بالخط أو الختم أو بصمة الأصبع.
وقد
عرف المشرع اليمني المحررات العرفية في المادة 99 من قانون الاثبات النافذ
بإنها:" هي التي تصدر المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين
فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم
وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية".
إذا
لتفادي إنكار التوقيع ينبغي للمتعامل مع آخر أن يصدق على توقيعه من مكتب التو ثيق
أو الجهة المختصة واذا تمت هذه الخطوة سيأخذ المحرر حكم المحررات الرسمية.
ثانيا: حجية
المحررات الإلكترونية الرسمية
من المعلوم أن الوثيقة الرسمية
بشكل عام ، هي التي يتلقاها موظف عمومي له صلاحية التوثيق في مكان ابرام المحرر،
فالموثق على هذا النحو يتولى مهمة الإشراف و المصادقة على تعبير
الأطراف عن إرادتهم بالموافقة على التصرف و يكون بذلك مسؤولا عما شهد من وقائع و
اتفاقات وقعت أمامه، و يختم الوثيقة يتوقيعه إلى جانب توقيع الأطراف و يحتفظ
بأصلها في ديوانه ولا يسلم لهم سوى نسخة منها، و الوثيقة الرسمية بهذا الشكل تتوفر
على قوة إثباتية و تنفيذية في نفس الوقت.[43]
اما الوثيقة الالكترونية فتتميز
بكونها محررة بلغة رقمية تقرأ على الشاشة و تفرض النقل الالكتروني للمعطيات لوجود
مسافة جغرافيا تفصل بين المتعاقدين.
ومن هذا المنطلق تأتي التساؤلات الأتية [44]: كيف نتصور حضور الموظف الرسمي لواقعة وضع
التوقيع الالكتروني؟ هل بحضوره الفعلي الملموس بذاته وصفته أو بحضور افتراضي على
الشبكة؟ و هل يضع توقيعه الالكتروني هو أيضا على الوثيقة؟ وكيف يتم حفظ
الوثيقة الالكترونية ؟
إن الحضور الشخصي للموثق في
المعاملة الالكترونية لا يمكن أن يكون في مجلس واحد بسبب تباعد الأطراف مكانيا، إذ
لو كان المجلس واحد ما كانت هناك حاجة للتعاقد الالكتروني أصلا، ومن ثم فان ما
يمكن تصوره هو حضور الموثق الفعلي لوضع التوقيع الالكتروني لأحد الأطراف فقط من
بعد ذلك يرسل الوثيقة الكترونيا للطرف الآخر للغرض نفسه أمام موثق آخر
أو أمام نفس الموثق إذا تسنى له الانتقال لذلك الطرف، و أما اذا ما تصورنا الحضور
الافتراضي للموثق فمعنى ذلك أن معاينته كذلك تكون افتراضية لوضع التوقيع
الالكتروني، و هذا يتطلب معدات تقنية و برمجيات متطورة جدا لكي توفر مجالا لتلاقي
الموثق بالأطراف على شبكة الانترنت على غرار الندوة الفيديو فونية أو منتدى النقاش
وهي إمكانية غير متاحة حاليا للموثقين في أغلب البلدان المتقدمة.
إن الورقة الرسمية متى استوفت الشروط و تمت بالمعايير التي
حددها القانون إلا و اكتسبت حجية قاطعة بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير، يتضح
أن هناك نوعان من البيانات يكسبان الورقة الرسمية حجيتها وهي :
1- البيانات التي قام بها الموظف في حدود مهمته و بينهما في الورقة
الرسمية من قبل التاريخ، مكان التلقي، توقيعه، و توقيع ذوي الشأن والإجراءات
المصاحبة لذلك من تسجيل و غيره.
2- الاتفاقات والوقائع التي حصلت في محضر الموظف من
طرف المتعاقدين، وهذا يتعلق بموضوع الورقة الرسمية التي حررت بمعرفة
الموظف العمومي بيعا أو غير ذلك، وهذا البيانات بنوعيها تكسب
الورقة الرسمية حجية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور لأن فيها
مساس بأمانة الموظف العمومي.[45]
وكخلاصة يمكننا القول أن القيمة
القانونية للمحرر الالكتروني في الاثبات سواء المحررات الالكترونية العرفية او
الرسمية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية لها ذات الحجية المقررة
للكتابة والمحررات الرسـمية والعرفيـة في أحكـام قـانون الإثبـات المدنيـة
والتجارية متى استوفت الشروط والضوابط التـي أشرنـا إليهـا أعلاه أخـذا مـن التشريعات والقوانين
الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، أما ماعدى ذلك من الرسائل والمبادلات التي لم
تستوف هذه الـضوابط ولم تكن موقعـا عليهـا والتي تكون بطبيعتها عرضة للتحريف
والتبديل دون وجود ضمانات تؤكد سلامتها فإنها حينئذ لا حجية لهـا إلا كمبـدأ ثبـوت
بالكتابـة تـستلزم بينـة أخرى وتخضع لسلطة القاضي التقديرية.
وقد تناولت قوانين الإثبات
التقليدية البرقيات والرسـائل التـي لم يكـن موقع على أصلها،فصرح قانون الإثبات
اليمني بالمادة 111 أن: للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات
وتكـون للبرقيـات هـذه القيمة أيضا إذا كان أصـلها المـودع في مكتـب التـصدير
موقعـا عليـه مـن مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس
ذلك، وإذا عدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
وإلى مثل ذلك ذهب المشرع المغربي
كما ذكرنا أعلاه في الفصلين 1-417 و 417-2 من ق.ل.ع وكذلك المشرع المصري بالمادة 16
مـن قـانون الإثبـات والمـشرع الإمـاراتي والـسوري والعراقـي والبحرينـي والكـويتي
والليبـي والسوداني والمغربي فهذه القوانين مصرحة باشتراط التوقيع على
أصول الرسائل والبرقيات لإثبات الحجية لها.
وتأخذ نفس الحكم الرسائل التي ترسل عبر الفاكس وغير ذلـك ممـا لا يتوافر فيه
ضوابط وشروط الأمان.
الفرع الثاني: حدود حجية الإثبات بالمحرر الإلكتروني
لقد نظمـــت مختلـــف النصـــوص الدوليـــة و التشـــريعات
العربية حجيـــة المحـــررات الالكـــتروني، بمـــا يتناسب ونوعية التعامل فأجاز بعضها
الرسمية في العقود الإلكترونية، إلى جانب الصيغة العرفيـة، إلا أن طبيعـــة بعـــض
العقـــود وطبيعـــة المتعاقـــد عليـــه محــل المعاملـــة، فرضـــت وضـــع
بعـــض الحـــدود نظـــرا لاعتبارات معينة تتعلق بحساسية التصرف في مثل بعض السـلع
والخـدمات.
رغـم التقـدم
الكبـير في مجـال الرقميـة والتنظـيم الإلكـتروني للمعـاملات والتجـارة
الإلكترونيـة في الــدول الغربيــة الــتي كانــت ســباقة في هــذا المجـال، حيــث
شــهدت نقلــة نوعيــة في تشــريع القــوانين والتشــريعات المنظمــة لإبــرام
المعــاملات والعقــود، إلا أنها ولطبيعــة بعــض المعــاملات والعقــود فقــد
استثنتها من الإبرام في الشكل الإلكتروني، ونفت صحة وحجية إبرامها.
بالنسبة لقانون التوجيه الأوروبي بشأن
التجارة الإلكترونية تـنص المـادة[46]
2/9منـه علـى أنه " لا تطبـق الأحكـام السـابقة علـى العقـود الـتي تنشـأ
أو تنقــل حقــوق الملكيــة العقاريــة، فيمــا عــدا حقــوق الإيجــار والعقــود
الــتي تطلــب تــدخلا مــن المحــاكم والســلطة العامــة،والعقود الــتي يحكمهــا
قــانون الأســرة أو قــانون المــيراث، مثــل عقــود الوصــية والهبــة وإشهار
الطلاق والتبني"[47]
بالنسبة لقوانين الأونسيترال النموذجية لم تضع القوانين بشأن التجارة
الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية قيودا علـــى إعمـــال الوســـائل
الالكترونيـــة وحجيتهـــا، وتركـــت المجال للـــدول لتنظـــيم ذلــك حســـب
خصوصـية وطبيعـة نظـام كـل دولـة، حيـث نصـت في المـادة الأولى مـن قـانون
الأونسـيترال النمـوذجي للتجارة الالكترونية في المادة الأولى منه على أنـه "
ينطبـق هـذا القـانون علـى أي نـوع مـن المعلومـات يكـون في شـكل رسـالة بيانـات
مسـتخدمة في الأنشـطة التجاريـة، وتقابلهـا المـادة الأولى مـن قـانون الأونسـيترال
النمـوذجي للتوقيعـات الالكترونيـة حيـث نصـت علـى "يُطبّـق هـذا القـانون
حيثمـا تُسـتخدم توقيعـات الكترونيـة في سـياق أنشـطة تجاريـة، وهـو لا يلغـي أي
قاعـدة قانونيـة يكـون القصد منها حماية المستهلكين" ، إلا أنها اقترحت على
الدول التي ترغب في وضع استثناءات علـى هـذا القـانون العبـارة التاليـة
"ينطبـق هـذا القـانون حيثمـا تُسـتخدم توقيعـات الكترونيـة، باسـتثناء
الأحـوال التاليـة..." وهـو نفـس مـا أقترحـه نظـيره الخـاص بالتجـارة
الالكترونيـة، حيـث اقـترح العبـارة التاليـة" ينطبـق هـذا القـانون علـى أي
نـوع مـن المعلومـات، يكـون في شـكل رسـالة بيانـات باسـتثناء الحالات التالية.
وبالنسبة للمشرع الفرنسي لقد استثنى بعـض العقـود والمعـاملات في الكتابـة والحفـظ في الشـكل
الإلكـتروني ويتعلق الأمر بالمعاملات التي يحكمها قانون الأسرة والميراث، وكذا
المعامـــــــــــلات المتعلقة بالتأمينات الشخصية والعينيـة ذات الطبيعـة
المدنيـة والتجاريـة باسـتثناء المحـررات الـتي يحررهـا الشـخص لأغـراض مهنتــه
وذلـك في المــادة 1175مـن القــانون المــدني الفرنســي والــتي تــنص
علــى"يســتثنى مــن أحكــام المـادة السـابقة: -1المحـررات العرفيـة المتعلقـة
بقـانون الأسـرة والمواريـث، -2المحـررات العرفيـة المتعلقـة بالتأمينات الشخصية والعينية ذات
الطبيعة المدنية والتجارية، إلا إذا تمت من قبل شخص لحاجات مهنته". [48]
وعلى غرار الدول الغربية، وأخذا بنماذج القوانين الدولية فقد
استثنت التشريعات العربيـة عـبر
قوانينها
المختلفة، بعض المعاملات والعقود في الشكل الإلكتروني، حيـث أن طبيعـة بعـض
المعـاملات والـتي تخضـع بطبيعتهـا لأحكـام الشـريعة الإسـلامية،كان مـن الأصـح
بـل مـن الـلازم أن تخـص بعـض المعاملات بالاستثناء من إبرامها في الشكل
الإلكتروني.
بالنسبة لتشريع الإمارات لقد نظمت المعـــاملات
والتجـــارة الإلكترونيـــة بموجـــب القـــانون
الاتحادي رقم 01 لسنة 2006 حيث يسري على العقود والمحررات والتواقيع الإلكترونيـة،
والـتي لهـا علاقــة بالمعــاملات والتجــارة الإلكترونيـة، لكنــه اســتثنى
بعــض العقـود والمعــاملات بصــفة خاصــة وعددها في المادة 5 من القانون السالف
الذكر، والمتمثلة في معاملات الأحوال الشخصـية، سـندات
الملكية والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء العقارات وتأجيرها وتسجيلها والحقوق
المرتبطة بها السندات القابلة للتداول، وأي مستند يتطلب تصديقه مـن كاتـب العـدل،
والمسـتندات الـتي نظمـت بنصـوص خاصـة حسـب قواعـد العـرف التجـاري، والمبـادئ
العامـة للمعـاملات التجاريـة والمدنيـة[49] ،لكنـه تـرك
إمكانيـة التعـديل أو حـذف أو إضـافة لهـذه العقـود والمعـاملات، المسـتثناة مـن
هـذا القـانون لمجـس الوزراء.
فمــن أحكـــام هـــذه المـــادة يتبــين لنـــا أن المشـــرع
الإمـــاراتي بالإضــافة إلى العقـــود المســـتثناة مـــن الإثبات بالشكل
الإلكتروني، استثنى كل العقـود الـتي يتطلـب تصـديقها أمـام كاتـب العـدل أو
الموثـق ممـا يعـني أن المشـرع الإمـاراتي لم يعـترف بـالعقود الإلكترونيـة
الرسميـة الـتي تصـدر عـن الموثـق، في حـين يمكن أن تكون الوثائق الصادرة عن موظف
عام في الشكل الالكتروني. بالإضــــافة إلى أنــــه تــــرك البــــاب مفتوحــــا
لإمكانيــــة تعـــديل بالحــــذف أو الزيــــادة أو التعـــديل للمعاملات والعقود
المستثناة، وذلك من وجهة نظر بعدية للتطورات التي مـن الممكـن أن تحصـل في هـذا
المجال، وتـرك مرونـة لهـذا القـانون للتماشـي مـع المتغـيرات والتطـورات الـتي
مـن الممكـن أن تحصـل مستقبلا.
بالنسبة للمشرع الأردني لقد استثنى في قـانون
المعـاملات الإلكترونيـة الأردني، بعـض المعـاملات مـن أحكام الإثبات الإلكتروني،
وهي المعاملات التي أشار إليها المشرع الإماراتي سابقا، إضافة إلى ذلك لوائح
الدعاوى والمرافعـات وإشـارات التبليـغ وقـرارات المحـاكم، بالإضـافة إلى الأوراق الماليـة
إلا ما نص عليه قانون خاص، وإشعارات فسخ عقود المياه والكهرباء والتأمين الصحي
والتأمين على الحياة.[50]
ومـا يعـاب علـى المشـرع الأردني، أنـه قيـد مجـال المعـاملات
والتجـارة الإلكـتروني، ولم يتصـف بالمرونــة في تحديــد مجــال إعمــال
المعــاملات الإلكترونيــة، حيــث أنــه لم يــترك مجــال لإمكانيــة إضــافة بعض
المعاملات التي استثناها بالشكل الإلكتروني، على غرار المشرع الإماراتي
والسعودي والقطري وأعتبر البعض[51] ذلك إخلالا بالثقة من المشرع في المعاملات
الإلكترونية الرسمية. ومـا يلاحـظ أيضـا في الاسـتثناءات الـتي أقرهـا المشـرع الأردني
مـن المعـاملات الإلكترونيـة، أنـه استثنى أيضا لوائح الدعاوى والمرافعات،
وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم في ظل عصرنة قطاع العدالة في أغلب
التشريعات وظهور المحاكم والشهادة الإلكترونية.
بالنسبة للمشرع الجزائري لقد اعـترف المشـرع الجزائـري
في قـانون التجـارة الإلكترونيـة الجديـد
18- 04 بالشـكلية في عقـود التجارة الإلكترونية بل ألزم في المادة 10 منه
على أن كل معاملة تجارية إلكترونيـة يجـب أن توثـق في عقد إلكتروني، وهو إلزام
صريح بالشكلية في العقود الإلكترونية التجاريـة، وسـاوى في المـادة 32 مكــرر 1مـن
ق.م.ج بــين حجيــة الكتابــة الورقيــة والكتابــة في الشــكل الإلكــتروني،
وأســتثنى بعــض المعــاملات مــن إبرامهــا عــبر الاتصــالات الإلكترونيــة في
المــادة 03 مــن قــانون التجــارة الإلكترونيــة السالف الذكر[52]
وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يشـر إلى المسـائل
المتعلقـة بمعــاملات وعقـود الأحـوال الشخصــية في حيث أنه نظم موضوع التجـارة
الالكترونيـة، ولم يعـالج بـنص قـانوني المعـاملات الأخـرى.
بالنسبة للمشرع المغربي لقد سار على نهج التشريعات
الحديثة وذلك بالنص الصريح على استثناء بعض المعاملات بصفة خاصة من التعامل
الالكتروني وذلك بعد التعديلات الصادرة في 31 ديسمبر 2020 ،المدخلة على القانون
رقم رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، ويحدد هذا القانون
حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها
بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على
دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات
المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها
من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية
المسلمة.
وحيث نص في الفصل 2.1 على: " عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني،
يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2أدناه.
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان
مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه
الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات
العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا
تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته،
والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها".
إذن استثنى المشرع المغربي
من التعامل الالكتروني كل مايتعلق بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات
العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري عدا
تلك المنجزة لشخص لأغراض مهنته والتي من مؤسسات الائتمان والهيئات.
أما المشرع اليمني فقد جعل نطاق تطبيق قانون
أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006 نطاقا
واسعا إذ نصت المادة 4 على أنه:" أ- يسري هذا القانون – وبما لايتعارض
مع أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية-على جميع المعاملات التي تتناولها
أحكامه وعلى وجه الخصوص مايلي :-
1.
أنظمة الدفع الإلكترونية ، وسائر العمليات المالية والمصرفية
التي تنفذ بوسائل إلكترونية
2.
رسائل البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها ، والسجلات
الإلكترونية .
3.
التوقيع الإلكتروني ، والترميز والتوثيق الإلكتروني .
4.
المعاملات التي يتفق أطرافها صراحةً أوضمناً على تنفيذها بوسائل
إلكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك .
ب- لا يعتبر الإتفاق بين أطراف معينة على إجراء معاملات محددة
بوسائل إلكترونية ملزماً لهم لإجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل .
وأجازت المادة 9/1 من
ذات القانون الإثبات في القضايا المصرفیة بجمیع طرق الإثبات بما في ذلك البیانات
الإلكترونیة أو البیانات الصادرة عن أجھزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجھزة التلكس
أو الفاكس أو غیر ذلك من الأجھزة المشابھة..."
وكذلك نص في المادة 10 من ذات القانون على أنه:" يكون
للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البیانات والمعلومات الإلكترونیة
والتوقیع مھا الإلكتروني نفس لآثار القانونیة المترتبة على الوثائق والمستندات
والتوقیعات الخطیة من حیث إلزامها لأطرافھا أو حجيتها في الإثبات.
ومن وجهة نظرنا لئن
كان نطاق تطبيق القانون واسعا كما نصت المادة 4 إلا أنه وكما يتبين من تسميته يضل
متعلق بالمعاملات المالية والمصرفية، وبمعنى أخر لايمكن تطبيقه على العقـود
والمعـاملات الخاصـة بـالأحوال الشخصية
بالتالي ينبغي على المشرع اليمني أن يحذو حذو المشرع
المغربي عند تنظيمه القوانين المتصلة بهذا
الشأن وأن يراعي بالنص الصريح استثناء بعـض العقـود والمعـاملات في الكتابـة
والحفـظ في الشـكل الإلكـتروني ويتعلق الأمر بمسائل الأحوال الشخصية كالميراث
والوصية والهبة والطلاق ... والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو
العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص
لأغراض مهنته، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في
حكمها.
وممـا سـبق يتضـح
إذا أن أغلـب التشـريعات اتجهـت إلى اسـتثناء بعـض المعـاملات بصـفة خاصـة مـن
التعامـل الإلكـتروني وأجمعـت علـى عـدم جـواز إبـرام وتنظـيم بعـض المعـاملات
والعقـود، وخاصـة عقود ومعاملات الأحوال
الشخصية والعقود والمعاملات العينيـة الـواردة علـى الأوعيـة العقاريـة، وهـو أمـر
مقبـول وعملـي نظـرا لحساسـية هـذه العقـود، وخصوصـا العقـود والمعـاملات الخاصـة
بـالأحوال الشخصية مثـل الـزواج والطـلاق، فهـذه العقـود يترتـب عليهـا حقـوق
والتزامـات تمـس بثوابـت الـدول والمجتمعات والحيـاة الشخصـية للفـرد الـذي هـو
محـور دائـرة الحقـوق، فإعمـال الشـكل الإلكـتروني في مثــل هـــذه المســـائل
قـــد تنـــتج عنـــه مســـائل خطـــيرة قـــد تـــؤدي إلى المســـاس بمصــداقية
هـــذه الـــروابط الاجتماعية، كما أن أحكام معـاملات العقـار ومـا لهـا مـن ثقـل
قـانوني في تشـريعات الـدول حيـث أن جل التشريعات اشترطت لها الصـفة الرسميـة في
العقـود حفاظـا علـى الملكيـة وحقـوق الانتفـاع مـن الضياع.
الفرع الثالث:التعارض بين
المحررات الإلكترونية والتقليدية ودور القاضي في الترجيح بينهما
أولاً: التعارض بين المحررات الإلكترونية والتقليدية
قـــد يحـــدث أن يتعـــارض محـــرر إلكـــتروني مـــع محـــرر
ورقـــي، مقــدمان كـــدليلان أمـــام القضـــاء لتصـرف قـانوني أو واقعـة واحـدة
في المضـمون، فيحتـوى المحـرر الإلكـتروني علـى بيانـات ووقـائع معينـة في حـين
يحتـوى المحـرر الـورقي أو التقليـدي علـى مضـمون مختلـف، ففـرق الفقـه في هـذه
المسـالة بـين ثلاثة حالات، الأولى: حالة التعارض بين محرر عـرفي إلكـتروني
مـؤمن ومحـرر عـرفي تقليـدي والثانية:
التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر رسمي والثالثة: التعـارض
بـين محـرر رسمي إلكتروني ومحرر عرفي إلكتروني موقع توقيعا مؤمنا والسؤال الذي
يطرح أيضا ما دور القاضـي في التفاضل أو الترجيح بين المحررات الالكترونية
والتقليدية، نتناول ذلك كالآتي:
1- التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر عرفي تقليدي
يتميز المحرر الإلكـتروني الموقـع توقيعـا مؤمنـا، بقرينـة تفيـد
بصـحة مضـمونه والتواقيـع، وذلـك بمـا يضــفيه التوقيــع المــؤمن أو المعــزز
مــن ثقــة وآمــان، ممــا يجعــل المتمســك بــه محــررا مـن إثبــات ســلامته
الماديـة، أمـا المحـرر التقليـدي لا يـوفر هـذه الثقـة وهـذه الضـمانات، إذ أنـه
حـرر ووقـع مـن أطـراف العلاقة، دون توثيقه من طرف موظف أو ضابط عمومي، وتنتفي
حجيته بإنكاره ممن وقـع عليـه أو كان له يد فيه، وعليه ومن ظاهر المقارنة ترجح كفة
المحرر الإلكتروني المؤمن.[53]
إلا أن أغلـــب
التشـــريعات ، ســـاوت بـــين حجيـــة المحـــرر الموقـــع توقيعـــا موصـــوفا
والمحـــرر العـــرفي التقليـــدي رغـــم الشـــروط الصـــارمة الـــتي أقرتها
هـــذه التشـــريعات للاعـــتراف بالتوقيع الإلكتروني المؤمن، ويرى بعـض البـاحثين[54]
أن ذلـك إنقـاص مـن قيمـة الضـمانات الـتي تعهـد للتوقيع الإلكتروني المؤمن.
ومن وجهة
نظرنا نــرى أن اتجــاه التشــريعات إلى
المســاواة بــين المحــرر العــرفي الموقــع توقيعــا مؤمنا والمحرر العرفي
الورقي، ربما مرده إلى أن طبيعة مجلس العقـد في المحـرر الإلكـتروني تـؤثر بطريقـة
مباشـرة في حجيتـه، حيـث أن المحـررات العاديـة الورقيـة أمـا رسميـة أو عرفيـة،
ولا يمكـن بـأي حـال أن نـرجح كفـة المحـرر الإلكـتروني المـؤمن علـى كفـة المحـرر
الإلكـتروني لأننـا بـذلك نرقيـه إلى مكانـة المحـرر الرسمي
2-
بالنسبة للتعارض بين محرر عرفي
إلكتروني مؤمن ومحرر رسمي:
في هذه الحالة لا جدال في حجية المحرر الرسمي لمـا يتمتـع مـن
قـوة ثبوتيـة في الإثبـات لإبرامـه أمام موظف أو ضابط عمومي يوثق كل التصرفات التي
تضمنها المحـرر أو مـا تمـت علـى يديـه، لـذا اعتمدتــه التشــريعات واشــترطته
لــبعض المعــاملات والعقــود لطبيعتهــا الخاصــة وتأثيرهــا في الحقــوق، فحجيـة
المحـرر الرسمـي لا يمكـن إنكارهـا إلا بـالطعن بـالتزوير، بخـلاف المحـرر العـرفي
الإلكـتروني المـؤمن والذي تسقط حجيته بإنكار أحد أطراف العلاقة.
3-
بالنسبة للتعارض بين محرر رسمي
إلكتروني ومحرر عرفي إلكتروني موقع توقيعا مؤمنا
حجيـــة المحـــرر الرسمـــي أيـــا كانـــت الدعامـــة
المنشـــئ عليهـــا حجيـــة كاملـــة،باعتراف التشـــريعات والفقـــه، إلا أن
المحـــرر الرسمـــي الإلكـــتروني المـــؤمن، والموقـــع توقيعـــا إلكترونيـــا
مؤمنـــا حســـب الشـــروط والضـوابط الفنيـة الـتي نصـت عليهـا أغلــب
التشـريعات، يكتسـب كـذلك حجيـة قويـة في الإثبــات ترشحه ليكون أقوى حجية من
المحرر الرسمي الورقي.[55]
إلا أن المحـرر
الرسمـي الـورقي المسـتوفي الشـروط القانونيـة، وخاصـة الحضـور المـادي للضـابط أو
الموظــف العمــومي والأطــراف في مجلــس عقــد واحــد، قرينــة قاطعــة علــى
حجيتــه الكاملــة والــتي لا يدحضـــها إلا الطعــن بـــالتزوير، والـــذي
يثبـــت الإرادة الحـــرة لإبـــرام التصـــرف، لـــذا لا يمكـــن تصـــور تفضـيل
للمحـرر الإلكـتروني الـذي تم عـن بعـد في غـير مجلـس عقـد واحـد، بـل الأصـح
مسـاواتهما في الحجية.
ثانيا: دور القاضي في الترجيح
بين المحررات الإلكترونية والتقليدية
لقد عالج المشرع الفرنسي هذا الإشكال وذلك في المادة[56] 1368 من القانون المدني وذلك
بأن للأطراف الاتفاق على اعتماد الدليل المراد الاحتجـاج بـه، أو ترجيحـه إذا لم
يوجـد نص ينظم ذلك، على أساس أن القواعد الموضوعية للإثبات ليست من النظام العام
ويجوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا، وفي حالـة عـدم وجـود اتفـاق بـين الطـرفين بخصـوص
هـذا الشـأن فللقاضـي السـلطة التقديرية في ترجيح أحد الأدلة مراعيا في ذلك صحة
الدليل ومصداقيته واكتمال عناصر.[57]
- بالنسبة للاتفاق المسبق بين الطرفين
على ترجيح دليل معين قد لا يثق الأطـراف في
العلاقـة المبرمـة عـبر الوسـيط الالكـتروني، فيلجئـون إلى اتفاقـات مسـبقة حول
مدى حجية المحرر الإلكتروني، وما هو نـوع الأدلـة المقبولـة في الإثبـات في حالـة
حـدوث نـزاع بغـض النظـر عــن قيمـة التصـرف المتنــازع بشـأنه،كمـا يمكـن أن
يمتـد أثـر الاتفــاق إلى تحديـد قيمــة وحجية الدليل المتفق عليه، وما إذاكـان
يعتـبر بالنسـبة لهـم دلـيلا كـاملا، أم يحتـاج إلى تكملتـه بأدلـة أخرى، كما قد
يكون موضوع الاتفاق أيضا عبئ إثبـات الالتـزام أي التحديـد المسـبق لمـن يقـع
عليـه عــبء إثبــات التصــرف، فينقــل مــن الطــرف الــذي يقــع عليــه عــبء
الإثبــات قانونــا، إلى الطــرف الآخر.[58]
- أما عن السلطة التقديرية للقاضي في
ترجيح أحد الأدلة يمكننا القول أن وجود اتفاق مسبق بين الأطراف على ترجيح أحد
الأدلة في الإثبات، لا يعـني أن ينتفـي دور القاضي، بل للقاضي سلطة واسعة في تقدير
مدى صحة هذه الاتفاقات، فـلا يجـوز الاتفـاق، علـى مسائل فصل فيها بنص القـانون،
فمـثلا لا يمكـن للأطـراف الاتفـاق علـى مجـرد إنكـار محـرر رسمـي لا يجوز الطعن
فيه إلا بالتزوير، وأيضا لا يمكن الاتفاق على إثبات معاملة اشترط فيهـا القـانون
الرسميـة بمحـرر عـرفي، فللقاضـي مراعـاة عـدم تجـاوز القـانون في مثـل هـذه
الاتفاقات،كمـا أن القاضـي يتأكـد من توافر الدليل المتفق عليه علـى الشـروط
القانونيـة ومـدى اكتمـال صـحته كـدليل كتـابي كامـل فـلا يجوز الاتفاق على ترجيح
دليل كتابي غير مستوفي الشروط على دليل كتابي مستوفي الشروط.[59]
وفي حالـة عـدم
وجـود اتفـاق بـين الطـرفين علـى تـرجيح أحـد الأدلـة الكتابيـة المتعارضـة، وكـان
كـل منهمـا مسـتوفي شـروط الـدليل الكتـابي الكامـل، فللقاضـي أن يـرجح الـدليل
الأكثـر مصـداقية ووضوحا والأكثر تبيان للحقيقة.
الفرع الرابع: القيمة القانونية والقضائية للأدلة الرقمية
أولاً: نظم الإثبات وموقف القانون منها
تختلف طريقة الاعتراف بالدليل الرقمي وقبوله كدليل إثبات من
دولة إلى أخرى بحسب طبيعة نظام الإثبات السائد فيها، والذي لا يمكن أن يخرج عن
الأنظمة التالية: أولا نظام الإثبات الحر، ووفقا لهذا النظام يتمتع القاضي الجنائي
بحرية مطلقة في شأن إثبات الوقائع المعروضة عليه، فلا يلزمه القانون بأدلة
للاستناد إليها في تكوين قناعته، فله أن يبني هذه القناعة على أي دليل وإن لم يكن
منصوصا عليه[60]،
وكل الأدلة تتساوى قيمتها في الإثبات في نظر المشرع، والقاضي هو الذي يختار من بين
ما يطرح عليه ما يراه صالحا للوصول إلى الحقيقة، وهو في ذلك يتمتع بمطلق الحرية
لقبول الدليل أو رفضه إذا لم يقتنع به[61]. ثانيا نظام
الأدلة القانونية أو المقيد: في ظل هذا
النظام لا يكون الدليل الرقمي مقبولا أمام القاضي الجنائي مالم يتم النص عليه من قبل
المشرع، حيث يتوجب عليه تحديد هذا النوع من الأدلة سلفا وبدقة، والقاضي الجنائي
يتوجب عليه الأخذ بهذه الأدلة متى توافرت فيها شروط الدليل الصحيح، لذلك ففي حالة
توافر شروط الدليل الصحيح يلزم القاضي الجنائي أن يؤسس حكمه على أساس هذا الدليل
حتى وإن لم يكن مقتنعا به، كما أنه إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة قانونا يكون
القاضي ملزما ببناء اقتناعه وتأسيس حكمه على أساس عدم قيام الدليل على الادعاء،
حتى لو كان القاضي مقتنعا بثبوت الادعاء[62]. ثالثا نظام
الإثبات المختلط: تقوم فكرة هذا النظام أنه يأخذ بملامح كل من نظام أدلة الإثبات
الحر ونظام الأدلة القانونية وحاول التوفيق بينهما، فلكي يتسنى للقاضي إصدار حكمه
ينبغي عليه أن يكون مقتنعًا إقتناعًا شخصيًا، وفي نفس الوقت يجوز القناعة
القانونية كما أقرها القانون، ويقوم هذا النظام بالجمع بين النظامين، وذلك عن طريق
تحديد القانون لأدلة معينة للإثبـات في بعض الجرائم دون البعض الأخر أو يشترط في
الدليل شروطا في بعض الأحوال أو يعطي القاضي الحرية في تقدير القيمة الإثباتية
للأدلة القانونية.[63]
برجوعنا للتشريع المغربي نجده كغيره من التشريعات المعاصرة أخذ
بالنظام المختلط تأسيسا على نص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على
أن:"يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الاثبات، ماعدا في الأحوال التي
يقتضي القانون فيها بخلاف ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم...".
يمكن للقاضي الجنائي – بخلاف القاضي المدني – أن يلعب دورا إيجابيا في استثمار مبدأ الإثبات الحر، ولاسيما
إذا اتخذ المبادرة في البحث عن الوسائل الناجعة التي تؤدي به إلى إظهار الحقيقة،
ففي ظل القانون اليمني لا وجود لأدلة يحظر المشرع مقدما على القاضي الجنائي
قبولها، وكل دليل يمكن أن يتولد معه اقتناعه، يكون من حيث المبدأ مقبولا أمامه،
فحرية الإثبات في الميدان الجنائي تبقى ضرورية ومنطقية في آن واحد، إذ أن الأصل
العام هو أن الجرائم على اختلاف أنواعها يجوز اثباتها بكافة الطرق القانونية، ماعدا ما استثني منها
بنص خاص في القانون.
وبرجوعنا للتشريع اليمني نجد أن المادة 321 من قانون الإجراءات
الجزائية النافذ نصت على أن "...2- تقدير الأدلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة
في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات" ونصت المادة
322 على أنه " لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن
طريق الأدلة الجائزة قانونا و بالإجراءات المقررة قانونا"، وبالنظر الى
المادة 323 من نفس القانون، نجد أنه جاء في صدر المادة " تعد من أدلة
الإثبات..."وجاء في نهايتها عبارة " أو وقائع الجريمة والقرائن والأدلة
الأخرى" ممايتبين لنا أن المشرع اليمني لم يحصر أدلة الإثبات الجنائي بل
ذكرها على سبيل المثال، وتنص المادة 367 من نفس القانون على أنه " يحكم
القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته من خلال
المحاكمة".
إذا ومن خلال نصوص المواد المذكورة يتضح جليا بأن المشرع اليمني
لم يحصر أدلة الإثبات بأدلة معينة بل ترك حرية الإثبات للخصوم في الدعوى وكذلك
للقاضي كمبدأ عام في الاثبات، وعمد الى تحديد بعض طرق الإثبات في جرائم معينة فقط
دون البعض الأخرويتعلق الأمر بجرائم الحدود والقصاص.
لقد جعل المشرع للقاضي
دورا في تقدير الأدلة وفي التحرك الذاتي والإقتناع الموصل الى الحكم العادل والحسم
السريع، مما يمكن معه القول أن القانون اليمني تبنى نظام الإثبات المختلط ، كما أن
في عمومية نصوص الإثبات الجنائي الوادرة
أعلاه تستوعب الإثبات بالأدلة الرقمية، شريطة ان يتم استخلاصها بطرق مشروعة، والتي
تنتهي بقناعة القاضي بها، ومايعزز توجه المشرع اليمني للأخذ بالأدلة الرقمية ما
أخذ به قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة
2006، حيث تنص المادة 41 على أنه "يعاقب كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمةً بموجب
أحكام القوانين النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية..."
وهكذا فإن الإثبات الجنائي في اليمن يسيطر عليه مبدأ حرية
الإثبات في المواد الجنائية – مع الإشارة الى تحديده لبعض طرق الإثبات في جرائم
معينة – ولافرق بين دليل نجم عن إجراء علمي أم غيره، والقاضي يستطيع أن يستمد من
أي دليل يرتاح له وجدانه، وهذه الحرية مقررة بالنظر الى ظروف وملابسات القضية.
وبتحليل موقف المشرع اليمني من خلال النصوص المذكورة أعلاه
نجدها تكرس قاعدتين تكمل إحدهما الأخرى، قاعدة الإقتناع الحر للقاضي الجنائي من
جهة وقاعدة حرية إختيار وسائل الإثبات الجنائي من جهة أخرى.
ونشير الى أنه تظهر أهمية الإثبات الجنائي في الدور الإيجابي
الممنوح للقاضي في البحث عن الحقيقة، فالقاضي الجنائي لا يكتفي بمجرد موازنة
الأدلة التي يقدمها الخصوم والترجيح بينهما، إنما دور إيجابي يفرض عليه التحري
والبحث عن الحقيقة والكشف عنها، كما أنه تكمن أهميته أنه يتطلب في الحصول على
الدليل إتباع القواعد التي تحدد كيفية الحصول عليه، والشروط التي يتعين عليه
تطبيقها فيه والتي توفر الثقة في الدليل الذي يقدمه، ومخالفة هذه القواعد والشروط
قد يهدر الدليل ويشوب الحكم بالبطلان.
اذا يملك القاضي سلطة تقديرية واسعة، فإذا ماطرحت عليه مجموعة
من الأدلة يوازي بينها مفضلا بعضها على البعض الأخرويأخذ من بينها مااطمئن اليه،
ويطرح ما سواه مما لم يطمئن إليه، ومايمكن ان نخلص اليه في الأخير ان الأدلة
الرقمية بمختلف نظم الإثبات لها الحجية والقيمة القانونية، حيث قبلت
الأنظمة الثلاثة الأدلة الرقمية
كأدلة اثبات، الإ انها في نظام الأدلة القانونية يتطلب شروطا عديده لقبولها.
ثانيا: تقدير القضاء للدليل العلمي
تعد مرحلة المحاكمة من أهم إجراءات الدعوى باعتبارها مرحلة
حاسمة، إذ تعتبر عملية تقدير الأدلة جوهر الحكم، وليس باستطاعة القاضي إدراكه
والوصول إليه إلا بعد ممارسته لسلطته التقديرية للأدلة محل الوقائع[64]،
فيتوقف سلامة الحكم على سلامة تقدير الأدلة، ويعتبر الدليل الرقمي كباقي الأدلة
يتم تقديره من طرف القاضي الجنائي، وبالتالي اقتاعه، وفي هذا الخصوص ينبغي أن نميز
بين أمرين[65]:
أ- القيمة العلمية
القاطعة للدليل.
ب- الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل
فتقدير القاضي لا يتناول الأمر الأول، وذلك لأن قيمة الدليل
تقوم على أسس علمية دقيقة، وبالتالي لا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية
الثابتة، أما الأمر الثاني والمتعلق بالظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل،
فإنها تتدخل في نطاق تقديره الذاتي، فهذا من طبيعة صميم وظيفته القضائية، بحيث
يكون في مقدوره أن يطرح مثل هذا الدليل - رغم قطعيته من الناحية العملية - إذا
تبين بأنه لا يتفق مع ظروف الواقعة وملابساتها، حيث تولد الشبهة لدى القاضي، ومن
ثم يقضي في إطار تفسير الشك لصالح المتهم.
ذلك أن مجرد توافر الدليل العلمي لا يعني أن القاضي ملزم بالحكم
بموجبه مباشرة سواء بالإدانة أم بالبراءة، دون بحث ظروف وملابسات بنائه، فالدليل
العلمي ليس آلية معدة لتقرير اقتناع القاضي بخصوص مسألة غير مؤكدة[66]، بل هو دليل إثبات قائم على أساس من العلم والمعرفة، وللقاضي
النظر إليه في ضوء الظروف والملابسات المحيطة، فالعبرة في الميدان الجنائي هي
باقتناع القاضي بادلة الإثبات المعروضة عليه، كما ان استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم
ثبوتها من وقائع القضية والظروف المحيطة بها امر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة
الموضوع، فالقضاء بإختصار يملك السلطة التقديرية بالنسبة للظروف والملابسات التي
أحاطت بالدليل الرقمي من الناحية العملية لا العلمية.
الخاتمة
خاتمة الدراسة ليست موجزا لما سبق بل هي إبراز للثمرة والنتيجة
التي أسفرت عنها وبيان لأهم المقترحات التي نأمل تحقيقها، وهناك العديد من النتائج
التي توصلنا إليها ، وقبل عرضها لابد من إيضاح أن مانتوصل إليه من نتائج حالياً
ربما يتغير مستقبلاً بحكم طبيعة المعاملات الإلكترونية ومايتعلق بحمايتها جنائيا،
وذلك لإرتباطها بالتقنية الحديثة التي تتطور بشكل كبير ومتسارع.
أولا: إن المعاملات الالكترونية أصبحت
واقعا ملموسا في الحياة الاجتماعية
والاقتصادية وتلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار، ولإضفاء نوع
من الثقة والشفافية على هذه المعاملات تدخل المشرعين المغربي واليمني على غرار
التشريعات المقارنة بوضع إطار قانوني ينظم هذا النوع من المعاملات.
ثانياً: لقد نظم المشرع اليمني في المواد 97-128 من قانون الإثبات رقم
21 لسنة 1992 وتعديلاته، الأدلة الكتابية وقسمها الى نوعين محررات رسمية ومحررات
عرفية ولكل منهما حجية في الإثبات على النحو المفصل في متن البحث، وبالرغم من هذا
التنظيم الا أنه لايزال يعتريه القصور.
ثالثا:
لقد نظم المشرع المغربي المحررات الالكترونية ضمن القانون 53.05 المتعلق بتبادل
البيانات والمعطيات الكترونيا ونظمها المشرع اليمني في القانون المتعلق بأنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية
الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006.
رابعا:
لقد ساوى المشرعين بين المحررات الإلكترونية والوثائق والمستندات والتوقيعات
الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات للتساوي الوظيفي بينهما.
بالتالي متى توافرت في المحررات الالكترونية شروطها القانونية المشار اليها في متن
البحث، تتمتع بحجية مساوية في الإثبات للمحررات الورقية، وبالتالي یجوز إثبات
المعاملات التجارية الالكترونية بهذه المحررات، استنادا لمبدأ التنظير الوظيفي بین
المحررات الالكترونية والمحررات الورقية وكذا مبدأ الحياد التقني والتكنولوجي،
المتمثل في عدم تفضيل أي تقنية من تقنيات الاتصال في إجراء العقود الالكترونية،
متى توافرت هذه التقنيات على الشروط القانونية للاعتراف بحجية مستخرجاتها.
خامسا: لم يعرف المشرع المغربي المحرر الالكتروني
بينما عرفه المشرع اليمني تحت مسمى رسالة المعلومات وذلك في المادة 2 من قانون
أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم 40 لسنة 2006م وذلك
بإنها: "هي عبارة
عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلا مفهوما".
سادسا:يعتبر مبدأ حرية الإثبات
الجنائي أساس قبول الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي عند الدول ذات الأصل اللاتيني
كالمغرب، وغيرها من الدول المتأثره بها كاليمن.
سابعاً: الأدلة الرقمية وإن كانت تتمتع
بقیمة علمیة قاطعة في الدلالة على الحقائق التي تتضمنها، إلا أنه يجب أن تكون من ضمن الأدلة الجائزة قانونا كوسیلة
إثبات،ویتم الحصول علیها بالطرق القانونیة وتقدم للمحكمة على الهیئة نفسها التي تم
جمعها علیها، دون أن یطرأ علیها أي تغییر أو تحریف خلال فترة حفظها،وللأدلة
الرقمية في مجال الجرائم المعلوماتية الإلكترونية حجية أمام القضائين المغربي
واليمني.
ثامناً: إن سلطة القاضي التقديرية
للدليل لاتتناول الدليل الرقمي كدليل علمي، ذلك أن قيمة هذا الدليل تقوم على أسس
وأصول وحقائق علمية تتميز بالثبات والاستقرار والثقة في مصادرها،الأمر الذي يصعب
معه بل قد يستحيل على القاضي أن يتناولها بالفحص والتقدير، بينما الظروف والملابسات
التي وجد فيها الدليل تدخل بطبيعتها في
نطاق التقدير الشخصي للقاضي الجنائي،بحيث يكون في استطاعته أن يطرح رأيه وفق أسباب سائغة ومقبولة وله أن يرفض هذا الدليل – على الرغم من اقتناعه بقطعيته – إذا
تبين أنه لايتفق مع ظروف الواقعة وملابساتها، وعلى ذلك فالقاضي ينظر إليه في ضوء
الظروف والملابسات المحيطة به لتنقية الأدلة من شوائب الحقيقة العلمية، ويظل
القاضي هو المسيطر على هذه الحقيقة، وحتى نجعل الحقيقة العلمية حقيقة قضائية وهذا
هو جوهر التوازن بين الاثبات العلمي والاقتناع القضائي.
وفي ضوء هذه النتائج التي تم التوصل اليها يمكن وضع عدد من
المقترحات
أولا: نأمل من المشرع اليمني الإسراع
في إصدار قانون شامل ويتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى
القوانين الأخرى ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، لتقليل
الاستخدام السيئ للوسائل التقنية بشكل عام، كما نأمل من المشرع اليمني عند سنه للقوانين
ذات الصلة بالموضوع الاستفادة من التجربة المغربية.
ثانيا: نأمل من
المشرع اليمني إضافة مواد - الى الفصلين
الثاني والثالث من الباب الرابع في قانون الإثبات رقم 21 لسنة 1992 وتعديلاته -
متعلقة بالمحررات الرسمية الالكترونية وكذلك المحررات العرفية الإلكترونية وتبيان
شروطها للأخذ بها كمحررات معدة للإثبات.
ثالثا: نأمل من المشرع اليمني كمرحلة
أولى إضافة الدليل الرقمي في الفقرة 9 ضمن المادة 13 من قانون الاثبات النافذ
والتي حددت طرق الاثبات على سبيل الحصر، على أن يتم تنظيم الأدلة الرقمية في مرحلة
ثانية ضمن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
رابعاً: ضرورة وضع قواعد وآليات خاصة ومعايير لحفظ المحررات
الإلكترونية، وذلك بإنشاء مرافق تعمل على القيام بهذه المهمة، على أن تنظم هذه
القواعد والآليات مسؤولية هذه المرافق عن الإخلال بسرية هذه المحررات.
خامسا: ضرورة التعاون والتنسيق بين
المشرعين المغربي واليمني، واستفادة هذا الأخير من التجربة المغربية في تنظيم
المعاملات الإلكترونية وحمايتها القانونية ،بالإضافة الى تنسيقهما مع المنظمات
ومؤسسات التشريع للتعرف على السياسات التشريعية المتبعة بالعديد من دول العالم
والاستفادة منها في تفعيل السياسات التشريعية المعمول بها من قبل المشرعين المغربي
واليمني.
سادساً: لتسهيل مهمة القضاة وكذا
الباحثين والمهتمين التعرف على أحكام
المعاملات والتجارة الإلكترونية، ينبغي تجميع النصوص ذات الصلة بذلك في
قانون أو مجموعة واحدة بعناوين وأبواب واضحة، على أن تتناول بداية بابا يحدد
المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية.
سابعاً: التنسيق المستمر بين الجهات
القضائية والأمنية من جهة، والجهات ذات العلاقة بالتكنولوجيا وخبراء نظم
المعلومات من جهة أخرى لمسايرة ما يستجد
في هذا المجال.
المراجع
أولا: المؤلفات والدراسات
1-
أحمد فتحي سرور،
الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية
للنشر، مصر، 1995
2-
إلياس ناصيف، العقد الالكتروني في القانون المقارن،
منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2009.
3-
آمنة بونجو، الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، مذكرة ماستر في قانون
الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أم البواقي الجزئر ، 2016/2015.
4-
بلعيساوي محمد الطاهر، باطلي غنية، طرق الإثبات في المواد
المدنية والتجارية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2017.
5-
بلقاسم عبد االله، المحررات الالكترونية وسيلة إثبات في
العقد الالكتروني، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
الجزائر، ،2013
6-
بلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد عبر الإنترنت البريد المرئي - راسة مقارنة-رسالة دكتوراه في
القانون الخاص،كلية الحقوق، جامعة وهران، 2011
7-
ثروت عبد الحميد،التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة
الأزاريطة، مصر، بدون رقم طبعة،2007
8-
جميل عبدالباقي الصغير، الجوانب الإجرائية للجرائم
المتعلقة بالإنترنت، دار النهضة العربية،القاهرة،2002
9-
جنان العربي،التعاقد،الالكتروني في
القانون المغربي،دراسة مقارنة،مطبعة الوراقة الوطنية، الدادوديات – مراكش، الطبعة
الأولى 2010
10-
حسن فضالة موسى، التنظيم القانوني للإثبات الإلكتروني،
مكتبة السنهوري، بيروت لبنان،الطبعة الأولى، 2016
11-
حمودي محمد ناصر، "العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت"، دار
الثّقافة للّنشر والتّوزيع، عمان –الأردن ،2012.
12-
زهية معمش، غانم نسيمة،الاثبات الجنائي في الجرائم
المعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية،
جامعة عبدالرحمن ميرة، الجزائر، السنة الجامعية 2012/2013
13-
سامي جلال فقي حسين، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها
في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، دار شتات للنشر والبرمجيات،مصر، 2011
14-
سهام يخلف سيدي، حدود سلطة القاضي الجزائي في تقدير
الدليل العلمي،رسالة ماستر،جامعة د. طاهر مولاي سعيدة، الجزائر 2016/2017
15-
عباس العبودي, تحديات الإثبات في السندات الالكترونية ومتطلبات النظام
القانوني لتجاوزها - دراسة مقارن-، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ،2010.
16-
عباس العبودي، التعاقد بوسائل الاتصـال الفـوري، وحجيتهـا
في الإثبـات، دار الثقافة، عمان، الأردن، سنة،1997
17-
عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية
العربية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،مصر، الكتاب الثاني، 2004
18-
فوغالي بسمة، إثبـات العقـد الإلكترونـي وحجيتـه فـي ظـل
عـالم الإنترنـت، رسـالة ماجسـتير، تخصـص قـانون أعمـال، كليـة الحقـوق والعلوم
السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف ،الجزائر، السنة الجامعية 2014/2015
19-
كريم لملوم،الاثبات فبي المعاملات الالكترونية بين التشريعات
الوطنية والدولية،مذكرة لنيل الماجستير في القانون،فرع قانون التعاون الدولي،كلية
الحقوق،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،2011.
20-
محمد العروصي، التعاقد التجاري عن طريق
الانترنت، المجلة المغربية للأعمال والمقاولات عدد 10 مارس 2006
21-
محمد حسام لطفي محمود، الإطار القانوني للتجارة
الإلكترونية، دراسة في قواعد الإثبات، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر المنعقد ب مركز
القاهرة الإقليمي التجاري الدولي،عام ،2000
22-
محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي باللغة العربية،
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، بدون رقم طبعـة، سـنة ،2018
23-
محمد علي سالم الحلبي، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع
الذاتي في قوانين مصر والأردن والكويت، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة
الكويت،العدد3، 31 سبتمبر 2007
24-
محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة
الإلكترونية،دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2008
25-
مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة
الإنترنت، دار الكتب القانونية،مصر،طبعة اولى،2010
26-
المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعية والشكلية لإثبات وأسباب
الترجيح بين الحجج. مكتبة الرشاد،2002
27-
منيرة عبيزة، أ بوبكر مصطفى، الدليل الإلكتروني والسلطة
التقديرية للقاضي،مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 09 العدد 03 ديسمبر
،2018
28-
ناريمان جميل "القرة القانونية للمستند
الإلكتروني"، مجلة مركز دراسات الكوفة، عدد 7 ،العراق،2007
29-
هلالي عبدالله أحمد، حجية
المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية،دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة
العربية،القاهرة، 1997
30-
يوسف أحمد النوافلة، الإثبات الالكتروني في المواد
المدنية والمصرفية، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان الأردن،الطبعـة الأولى ،
2012
ثانيا: النصوص القانونية
31-
قانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات
المالية والمصرفية الإلكترونية
32-
قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994
33-
قانون الإثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992
34-
القانون المغربي رقم 53.05 المتعلق بتبادل البيانات و
المعطيات الكترونيا
35-
قانون الالتزمات والعقود المغربي
36-
قانون المسطرة الجنائية المغربي
[1] قد
يخلط البعض بين مصطلح الكتابة الالكترونية و المحرر الالكتروني، غير أنه في حقيقة
الأمر الكتابة هي التي تعبر عن الفكر و القول، أما المحرر فهو محل هذا التعبير
والوسيلة لدمج أو تخزين أو ارسال أو استقبال البيانات والمعلومات سواء كانت
الوسيلة ضوئية أو رقمية أو أية وسيلة اخرى تؤدي نفس الغرض، ولتجنيب الوقوع في
اللبس فإن الكتابة الإلكترونية عرفها المشرع اليمني تحت مسمى رسالة البيانات وذلك في المادة 2 من
قانون أنظمة الدفع والعمليات المصرفية والإلكترونية رقم 40 لسنة 2006 فعرفها
بإنها: :" مجموعة من الأوامر والأرقام التي تحتاج
إلى معالجة وتنظیم ، أو إعادة تنظیم لكي تتحول إلى معلومات، وقد تأخذ شكل نص أو
أرقام أو أشكال أو رسومات أو صور أو تسجیل أو أي مزيج من ھذه العناصر". ونشير هنا أنه إذا تحولت تلك الى معلومات تصبح محرر إلكتروني وقد عرف
المشرع اليمني هذا الأخير في ذات القانون تحت مسمى رسالة المعلومات وذلك
بإنها:"عبارة عن بيانات تمت معالجتها بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت
شكلاً مفهوماً".
[2] أنظر
المادة 13 من قانون الإثبات اليمني رقم 21 لسنة 1991 وتعديلاته والمادتين 10،9 من
قانون أنظمة الدفع المشار الى مراجعه أعلاه.
[3] محمد
فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية،دراسة مقارنة، دار الثقافة
للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية، الأردن 2008، ص 205.
[4] عبد الفتاح
بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، دار الفكر الجامعي،
الإسكندرية،مصر 2004، ص81.
[5] محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص
205
[6] حسن
فضالة موسى، التنظيم القانوني للإثبات الإلكتروني، مكتبة السنهوري، بيروت
لبنان،الطبعة الأولى، سنة 2016 ، ص 87.
[7] البيانات:
هي معلومات الكترونية يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج محددة، فهي عبـارة عـن
كلمـات أو أرقـام أو رمـوز أو حقـائق أو إحصـائيات منفصـلة عـن بعضـها، لكـن
بمجـرد وضـعها فـي منظومـة معينـة يمكـن معالجتهـا آليـاً، وتوصـل إلـى إعطـاء
النتـائج أو المعلومات التي تستفاد منها، وهذه البيانات هي التي تشكل لنا الكتابة
في لغة الكمبيوتر.
وقد عرفت الفقـرة ب مـن
المـادة المـذكورة أعـلاه، أن تبـادل البيانـات الالكترونيـة هـي: " نقـل
المعلومـات الكترونيـا مـن حاسـوب إلـى حاسـوب آخـر باسـتخدام معيـار متفـق عليـه
لتكوين المعلومات".
[8] كريم لملوم،الاثبات فبي
المعاملات الالكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية،مذكرة لنيل الماجستير في
القانون،فرع قانون التعاون الدولي،كلية الحقوق،جامعة مولود معمري،تيزي
وزو،2011.ص35.
[9] بلقاسم
عبد االله، المحررات الالكترونية وسيلة إثبات في العقد الالكتروني، مذكرة ماجستير،
كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر،2013 ،صر10
[10] loi n°2000230 du 13mars 2000 art.3
journal officiel du 14 mars 2000: "l'écrit sur support électronique a la
même force probante que l'écrit sur support papier".
[11] loi n°2000230 du 13 mars 2000 art 1
journal officiel du 14 mars 2000: "P'écrit sous forme électronique est
Admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que
puisse être dument identifiée La personne dont'il émane et qu'il soit établie
et conserve dans des conditions de nature à en garantir L'intégrite".
[12] ناريمان
جميل "القرة القانونية للمستند الإلكتروني"، مجلة مركز دراسات الكوفة،
عدد 7 ،العراق،2007 ص173.
[13] قانون
، رقم 02 لسنة
2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية للإمارة دبي.
[14] القانون
الاتحادي رقم 2006/36المتعلق بالإثبات في المعاملات المدنية
والتجارية
[15] عرفت
المـادة 1/أ مـن قــانون التوقيـع الالكترونـي المصـري رقـم 15 لسنة 2004 الكتابـة
الالكترونيـة بأنهـا:
"كــل حـــروف أو أرقــام أو رمــوز أو أي علامــات أخرى،تثبــت علــى
دعامــة الكترونيــة، أو رقميــة، أو ضــوئية، أو أي وســيلة أخــرى مشــابهة، و
تعطــي دلالــة قابلــة لــلإدراك.
[16] المادة
2 من قانون أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني رقم 40 لسنة 2006
[17] قانون
اليوينسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية مع دليل التشريع 1996و مع المادة الإضافية 5مكرر
بصيغتها المعتمدة في عام ،1998منشورات الأمم المتحدة رقم . 99، 4.vالأمم المتحدة نيويورك، ،2000ص 4.
[18] بلقاسم
عبد االله، المحررات الالكترونية وسيلة إثبات في العقد الالكتروني، مرجع سابق، ص
19.
[19] المادة 2
من قانون أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني
رقم 40 لسنة 2006
[20] قانون
اليوينسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية مع دليل التشريع 1996و مع المادة الإضافية 5مكرر
بصيغتها المعتمدة في عام ،1998منشورات الأمم المتحدة رقم . 99، 4.vالأمم المتحدة نيويورك، ،2000ص 4.
[21] آمنة
بونجو،
الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، مذكرة ماستر في
قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أم البواقي ، 2016/2015 ،الجزئر، ص18.
[22] فوغالي
بسمة، إثبات العقد الالكتروني وحجيته في ظل عالم الانترنت، مذكرة ماجستير، كلية
الحقوق جامعة محمد لامين دباغين سطيف، الجزائر، ،2015/2014، ص13.
[23] المادة
2 من قانون أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المالية والمصرفية الإلكترونية اليمني
رقم 40 لسنة 2006
[24] عباس
العبودي، تحديات الإثبات في السندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني
لتجاوزها دراسة مقارنة، منشورات الحلبي
الحقوقية، الطبعة الأولى، ، بيروت،2010، ص 40.
[25] بلعيساوي
محمد الطاهر، باطلي غنية، طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار هومة
للنشر والتوزيع، الجزائر،2017، ص106.
[26] بلعيساوي
محمد الطاهر، نفس المرجع، ص107.
[27] أمينة
بومجو، الإثبات في عقود التجارة الالكترونية، مرجع سابق، ص 15.
[28] بلعيساوي
محمد الطاهر، طرق الإثبات في المواد المدنية
والتجارية،المرجع
السابق، ص109.
[29] حمودي
محمد ناصر، "العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر
الانترنت"، دار الثّقافة للّنشر والتّوزيع، عمان –الأردن
،2012، ص 277 .
[30] إلياس
ناصيف، العقد الالكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان
،2009، 247.
[31] رقـم
109 لسـنة
2005المـؤرخ فـي 2005/05/15بإصـدار
اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التوقيـع الإلكـتروني المصري 0415.
[32] القــانون
العربــي الاسترشــادي للمعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة، اعتمــد بقــرار
مجلــس وزراء العـــدل العــرب رقــم ،
812 بتــاريخ 2009/11/19 .
تم إعداد مشروع هذا القانون من طرف المركز العـربي للبحـوث
القانونيـة والقضـائية التـابع لمجـس وزراء العـرب بجامعـة الـدول العربيـة،
وهدفـه تنظيم المعاملات والتجارة الإلكترونية تنظيما دقيقا، من أجل الاسترشاد به
عند صياغة قوانين تنظم المعاملات والتجارة الإلكترونية.
[33] الورقة العرفية هي تلك
التي يقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم دون تدخل الموظف العمومي.
[34] ينص الفصل 418 من ق ل ع " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون
العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي
يحدده القانون. وتكون رسمية أيضا: 1
الأوراق المخاطب
عليها من القضاة في محاكمهم؛2 الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام
يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي
تثبتها".
نشير
هنا الى أن الورقة الرسمية التي تستوفي شروطها القانونية تكون حجة قاطعة حتى على
الغير في الوقائع والإنفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضر
وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور، لكن الأوراق العرفية على نوعين أوراق عرفيه معدة
للإثبات تكون موقعة ممن هي حجة عليه وأوراق غير معدة للإثبات ولكن القانون يجعل
لها حجية في الإثبات إلى مدى معين، حيث نص الفصل 424 من ق ل ع "المحررات
العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف
بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على
التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419
420..."
[35] أنظر المادة 111 من قانون
الاثبات اليمني النافذ.
[36] ذ. المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعية والشكلية
لإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج. مرجع سابق، ص 60.
[37] ذ.مصطفى موسى العجارمة،
التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،
2010،ص134.
[38] المادة 104 من قان
الاثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992 وتعديلاته.
[39] تنص المادة 122 من قان الاثبات اليمني
بإنه:" إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر
توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجـه المبين في المادة104 كان للخصم
المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة القانونية ويجوز إثبات صدور السند
من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بواسطة خبير فني عدل أو اكثر".
[40] المادة 105 من قانون
الاثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992 وتعديلاته.
[41] المادة 107 من قانون
الاثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992 وتعديلاته.
[42] المادة 103 من قانون
الاثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992
وتعديلاته.
[43] جنان
العربي، التعاقد الالكتروني في القانون المغربي،دراسة مقارنة، مطبعة الوراقة
الوطنية، الدادوديات مراكش، الطبعة الأولى ، 2010، ص110.
[44] ذ. محمد العروصي، التعاقد
التجاري عن طريق الانترنت، المجلة المغربية للأعمال والمقاولات عدد 10، المغرب،
2006، ص19.
[45] ذ. المعطي الجبوجي،
القواعد الموضوعية والشكلية لإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج،مرجع سابق،ص58،59.
[46] Article 09 /
2 : Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'appliquent pas à
tous les contrats ou à certains d'entre
eux qui relèvent des catégories suivantes:
a les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers,
à l'exception
des droits de :location
b les
contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des
autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
c les
contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins
qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou
commerciale;
d les contrats relevant du droit de la famille
ou du droit des succession"
LES CONTRATS CONCLUS PAR ,et Étienne MONTERO Didier GOBERT ,
Citant
VOIE .http://www.crid.be/pdf/public/4571
,ÉLECTRONIQUE
[47] يوسف
أحمد النوافلة، الإثبات الالكتروني في المواد المدنية والمصرفية، دار الثقافة
للنشر والتوزيـع، عمـان الأردن،الطبعـة الأولى ، 2012، ص230.
[48] محمد
حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
لبنان، 2018 ، ص70.
Art 1175 :" Il est fait exception aux
dispositions de l'article précédent pour :
1 Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des
successions ;
2 Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou
réelles, de nature
civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins
de sa profession".
[49] القانون الاتحادي الامارتي رقم 01لسنة
2006 الجريدة
الرسمية رقم 442 بتأريخ 2006/01/31 المادة 2 والتي تنص على أنه:" 1 تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
القانون قواعد العـرف التجـاري الـدولي المتعلقـة بالمعـاملات والتجـارة
الإلكترونيـة والمبـادئ العامة في المعاملات المدنية والتجارية
يسـري هـذا القـانون علـى السـجلات والمسـتندات والتوقيعـات
الإلكترونيـة ذات العلاقـة بالمعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة، ويسـتثنى مـن
أحكامه ما يأتي:
أ-
المعاملات
والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج و الطلاق والوصايا.
ب-
سندات ملكية
الأموال غير المنقولة
ج السندات القابلة للتداول
د المعـاملات الـتي تتعلـق ببيـع وشـراء الأمـوال غـير المنقولـة
والتصـرف فيهـا وتأجيرهـا لمـدد تزيـد علـى عشـر سـنوات وتسـجيل أيـة حقـوق أخرى
متعلقة بها
هـ أي مستند يتطلب القانون
تصديقه أمام الكاتب العدل.
وأية مستندات أو معاملات أخرى يتم استثناؤها بنص قانوني خاص
3 لمجلس الوزراء، بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات أو مسائل أخرى لما
هو وارد في البنود السابقة من الفقرة 2 من هـذه المـادة،أو أن يحذف منها أو يعدل
فيها.
[50] المـادة
3 مـن قـانون المعـاملات الإلكترونيـة الأردنـي
لسـنة 2015 والتي
تنص على أنه: " لا تسـري أحكـام هـذا القـانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون
آخر على خلاف ذلك :
1 إنشاء الوصية
وتعديلها
2 إنشاء الوقف وتعديل شروطه
3 معــاملات التصــرف في الأمــوال غــير المنقولــة والأمــوال
المنقولــة الــتي تتطلــب التشــريعات تســجيلها بمــا في ذلــك الوكــالات
المتعلقــة بها
وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه
الأموال.
4 الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
5 الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء
والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.
6 لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات
المحاكم.
7 الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات
المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر.
[51] يوسف
أحمد النوافلة، الإثبات الالكتروني في المواد المدنية والمصرفية، مرجع سابق،ص 230
[52] تنص المادة 323 مكرر1 من ق.م.ج على أنه:" والتي
تنص على أنـه "تمـارس التجـارة الإلكترونيـة في إطـار التشـريع والتنظـيم
المعمـول به غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يلي:
لعب القمار
والرهان واليانصيب.
المشروبات
الكحولية والتبغ.
المنتجات الصيدلانية.
كل سلعة أو خدمة محظورة
بموجب التشريع المعمول به.
كل سلعة أو خدمة تستوجب
إعداد عقد رسمي.
[53] فوغالي
بسمة، إثبـات العقـد الإلكترونـي وحجيتـه فـي ظـل عـالم الإنترنـت، رسـالة
ماجسـتير، تخصـص قـانون أعمـال، كليـة الحقـوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين
دباغين، سطيف ،الجزائر، السنة الجامعية 2014/2015، ص49.
[54] بلقنيشي
حبيب، إثبات التعاقد عبر الإنترنت البريد
المرئي راسة مقارنةرسالة دكتوراه في
القانون الخاص،كلية الحقوق، جامعة وهران، 2011، ص 101.
[55] بلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد
عبر الإنترنت البريد المرئي ،نفس
المرجع،ص99.
[56] Art 1368
"A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les
conflits
de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus
vraisemblable".
[57] منيرة عبيزة،
أ بوبكر مصطفى، الدليل الإلكتروني والسلطة التقديرية للقاضي،مجلة العلوم القانونية
والسياسية، المجلد 09 العدد 03 ديسمبر ،2018، ص579.
[58] ثروت
عبد الحميد،التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة الأزاريطة، مصر،2007، ص100.
[59] منيرة
عبيزة أبوبكر مصطفى، الدليل الإلكتروني والسلطة التقديرية للقاضي، المرجع السابق،
ص 581.
[60] د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق
الانسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية للنشر، مصر، 1995،ص94.
[61] د.محمد علي سالم الحلبي، حرية القاضي الجنائي في
الاقتناع الذاتي في قوانين مصر والأردن والكويت، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي،
العدد3، جامعة الكويت، 31 سبتمبر 2007، ص 342.
[62] سامي جلال فقي حسين، الأدلة المتحصلة من الحاسوب
وحجيتها في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، دار شتات للنشر والبرمجيات، ، 2011، ص
89،70.
[63] سهام يخلف سيدي، حدود سلطة القاضي الجزائي في
تقدير الدليل العلمي، رسالة ماستر، جامعة د. طاهر مولاي سعيدة، الجزائر 2016 2017
،ص89
[64] زهية معمش، غانم نسيمة،الاثبات الجنائي في
الجرائم المعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص والعلوم
الجنائية، جامعة عبدالرحمن ميرة، الجزائر، السنة الجامعية 2012/ 2013، ص 63.
[65] د. هلالي عبدالله أحمد، حجية المخرجات
الكمبيوترية في المواد الجنائية،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،
القاهرة، 1997،ص 46.
[66] جميل عبدالباقي الصغير، الجوانب الإجرائية
للجرائم المتعلقة بالإنترنت، دار النهضة العربية،القاهرة،2002، ص22.
